#1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي كلمات دينية ما حكم بقاء الزوجه التى مات زوجها فى بيتها


كلمات دينية ما حكم بقاء الزوجه التى مات زوجها فى بيتهاكلمات دينية ما حكم بقاء الزوجه التى مات زوجها فى بيتهاكلمات دينية ما حكم بقاء الزوجه التى مات زوجها فى بيتها



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَلَمْ يَقُلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَدِّي حَيْثُ شِئْتِ بَلْ خَصَّهَا إِذْ كَانَ زَوْجُهَا غَائِبًا ، فَبِهَذَا كُلِّهِ أَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا السُّكْنَى فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُهَا ، فَإِنْ كَانَ بِكِرَاءٍ فَهُوَ عَلَى الْمُطَلِّقِ ، وَفِي مَالِ الزَّوْجِ الْمَيِّتِ ، وَلِزَوْجِهَا إِذَا تَرَكَهَا فِيمَا يَسَعُهَا مِنَ الْمَسْكَنِ ، وَتَسْتُرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا أَنْ يَسْكُنَ فِي سِوَى مَا يَسَعُهَا , وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ : لَا يُغْلِقُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا حُجْرَةً ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ بَالِغٍ مِنَ الرِّجَالِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى زَوْجِهَا دَيْنٌ لَمْ يَبِعْ مَسْكَنَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَذَلِكَ أَنَّهَا مَلَكَتْ عَلَيْهِ سُكْنَى مَا يَكْفِيهَا حِينَ طَلَّقَهَا كَمَا يَمْلِكُ مَنْ يَكْتَرِي , وَإِنْ كَانَ فِي مَنْزِلٍ لَا يَمْلِكُهُ وَلَمْ يَكْتَرِهِ ، فَلِأَهْلِهِ إِخْرَاجُهَا وَعَلَيْهِ غَيْرُهُ ، إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ فَتَضْرِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِأَقَلِّ قِيمَةِ سُكْنَاهَا وَتَتْبَعُهُ بِفَضْلِهِ مَتَى أَيْسَرَ , وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَسَائِلُ فِي مَوْتِهِ ، فَفِيهَا قَوْلَانِ ؛ أَحَدُهُمَا : مَا وَصَفْتُ وَمَنْ قَالَهُ احْتَجَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْعَةَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .

وَالثَّانِي : أَنَّ الِاخْتِيَارَ لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُسْكِنُوهَا ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ مَلَكُوا دُونَهُ ، فَلَا سُكْنَى لَهَا كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهَا , وَمَنْ قَالَهُ قَالَ : إِنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفُرَيْعَةَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ مَا لَمْ يُخْرِجْكِ مِنْهُ أَهْلُكِ ؛ لِأَنَّهَا وَصَفَتْ أَنَّ الْمَنْزِلَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا.

قَالَ الْمُزَنِيُّ : هَذَا أَوْلَى بِقَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَامِلًا وَغَيْرَ حَامِلٍ ، وَقَدِ احْتَجَّ بِأَنَّ الْمِلْكَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ بِالْمَوْتِ.

قَالَ الْمُزَنِيُّ : وَكَذَلِكَ قَدِ انْقَطَعَ عَنْهُ السُّكْنَى بِالْمَوْتِ , وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ نَفَقَةٌ ، وَسُكْنَى مِنْ وَلَدٍ وَوَالِدٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ انْقَطَعَتِ النَّفَقَةُ لَهُمْ وَالسُّكْنَى ؛ لِأَنَّ مَالَهُ صَارَ مِيرَاثًا لَهُمْ ، فَكَذَلِكَ امْرَأَتُهُ وَوَلَدُهُ وَسَائِرُ وَرَثَتِهِ يَرِثُونَ جَمِيعَ مَالِهِ .3


اقرأ أيضا::


;glhj ]dkdm lh p;l frhx hg.,[i hgjn lhj .,[ih tn fdjih hg.,[i hgjn .,[ih

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بقاء, الزوجه, التى, زوجها, بيتها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 04:52 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO