LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات من نور ما حكم نكاح اهل الذمه وما ورد عن ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَعُقْدَةُ نِكَاحِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُهُورِهِمْ كَأَهْلِ الْحَرْبِ ، فَإِنْ نَكَحَ نَصْرَانِيٌّ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً ، أَوْ نَكَحَ وَثَنِيٌّ نَصْرَانِيَّةً أَوْ مَجُوسِيَّةً لَمْ أَفْسَخْ مِنْهُ شَيْئًا إِذَا أَسْلَمُوا. قَالَ : وَلَا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ مَنْ وُلِدَ مِنْ وَثَنِيٍّ وَنَصْرَانِيَّةٍ ، وَلَا مِنْ نَصْرَانِيٍّ وَوَثَنِيَّةٍ ، وَلَا يَحِلُّ نِكَاحُ ابْنَتِهِمَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كِتَابِيَّةً خَالِصَةً ، وَقَالَ : وَفِي كِتَابٍ آخَرَ : إِنْ كَانَ أَبُوهَا نَصْرَانِيًّا حَلَّتْ , وَإِنْ كَانَ وَثَنِيًّا لَمْ تَحِلَّ ؛ لِأَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى النَّسَبِ ، وَلَيْسَتْ كَالصَّغِيرَةِ يُسْلِمُ أَحَدُ أَبَوَيْهَا ؛ لِأَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يُشْرِكُهُ الشِّرْكُ ، وَالشِّرْكُ يُشْرِكُهُ الشِّرْكُ. قَالَ : وَلَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا وَجَبَ أَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ كَانَ الزَّوْجُ الْجَانِيَ أَوِ الزَّوْجَةُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُكْمٌ مَضَى لَمْ نُزَوِّجْهُمْ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ مُسْلِمِينَ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَرِيبٌ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ ؛ لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ حُكْمٌ عَلَيْهَا ، فَإِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ أَجَزْنَاهُ ؛ لِأَنَّ عَقْدَهُ قَدْ مَضَى فِي الشِّرْكِ ، وَكَذَلِكَ مَا قَبَضَ مِنْ مَهْرٍ حَرَامٍ , وَلَوْ قَبَضَتْ نِصْفَهُ فِي الشِّرْكِ حَرَامًا ثُمَّ أَسْلَمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلِهَا ، وَالنَّصْرَانِيُّ فِي إِنْكَاحِ ابْنَتِهِ وَابْنِهِ الصَّغِيرَيْنِ كَالْمُسْلِمِ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj lk k,v lh p;l k;hp hig hg`li ,lh ,v] uk `g; |
الكلمات الدليلية (Tags) |
نكاح, الذمه |
| |