#1
| |||
| |||
منهج الدين حكم ميراث المجوسى ومن يجوز ان يرث فيه قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِذَا مَاتَ الْمَجُوسِيُّ وَبِنْتُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ أُمُّهُ نَظَرْنَا إِلَى أَعْظَمِ السَّبَبَيْنِ فَوَرَّثْنَاهَا بِهِ وَأَلْقَيْنَا الْآخَرَ ، وَأَعْظَمُهُمَا أَثْبَتُهُمَا بِكُلِّ حَالٍ ، فَإِذَا كَانَتْ أُمٌّ أُخْتًا وَرَّثْنَاهَا بِأَنَّهَا أُمٌّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّ تَثْبُتُ فِي كُلِّ حَالٍ وَالْأُخْتُ قَدْ تَزُولُ ، وَهَكَذَا جَمِيعُ فَرَائِضِهِمْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : أُوَرِّثُهَا مِنَ الْوَجْهَيْنِ مَعًا. قُلْنَا : فَإِذَا كَانَ مَعَهَا أُخْتٌ وَهِيَ أُمٌّ ؟ قَالَ : أَحْجُبُهَا مِنَ الثُّلُثِ ، بِأَنَّ مَعَهَا أُخْتَيْنِ وَأُوَرِّثُهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِأَنَّهَا أُخْتٌ. قُلْنَا : أَولَيْسَ إِنَّمَا حَجَبَهَا اللَّهُ تَعَالَى بغيرها لَا بِنَفْسِهَا ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْنَا : وَغَيْرُهَا خِلَافُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْنَا : فَإِذَا نَقَصْتُهَا بِنَفْسِهَا فَهَذَا خِلَافُ مَا نَقَصَهَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ ، أَوَرَأَيْتَ مَا إِذَا كَانَتْ أُمًّا عَلَى الْكَمَالِ ، كَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَهَا بِبَعْضِهَا دُونَ الْكَمَالِ ؟ تُعْطِيهَا أُمًّا كَامِلَةً وَأُخْتًا كَامِلَةً وَهُمَا بَدَنَانِ وَهَذَا بَدَنٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : فَقَدْ عَطَّلْتَ أَحَدَ الْحَقَّيْنِ ، قُلْنَا : لَمَّا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إِلَى اسْتِعْمَالِهِمَا مَعًا إِلَّا بِخِلَافِ الْكِتَابِ وَالْمَعْقُولِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا تَعْطِيلُ أَصْغَرِهِمَا لِأَكْبَرِهِمَا .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lki[ hg]dk p;l ldvhe hgl[,sn ,lk d[,. hk dve tdi hgl[,sn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ميراث, المجوسى, يجوز |
| |