LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبض الدين هل يختلف حكم جمع الاحكام اذا كان العبد تاجرا قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ تَاجِرًا أَوْ غَيْرَ تَاجِرٍ فِي يَدَيْهِ مَالٌ فَكَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ , وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْهُ , وَمَا اكْتَسَبَ الْمُكَاتَبُ فِي كِتَابَتِهِ فَلَا سَبِيلَ لِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْجِزَ , فَإِذَا اخْتَلَفَ الْعَبْدُ وَالسَّيِّدُ وَقَدْ تَدَاعَيَا الْكِتَابَةَ وَلَمْ يُكَاتِبَا أَوْ لَمْ يَتَدَاعَيَاهَا فِي مَالٍ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ , فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ ، وَلَا مَوْضِعَ لِلْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا , وَلَكِنْ إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَالِ الَّذِي فِي يَدِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْكِتَابَةِ , فَقَالَ الْعَبْدُ : أَفَدْتُهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ , وَقَالَ السَّيِّدُ : أَفَدْتُهُ قَبْلَهَا ، أَوْ قَالَ : هُوَ مَالٌ لِي أَوْدَعْتُكَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ مَعَ يَمِينِهِ ، وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ , فَمَا أَقَامَ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ أَوْ شَاهِدًا وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ شَاهِدًا ، وَحَلَفَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ , وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ , وَلَوْ شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى شَيْءٍ كَانَ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ ، وَلَمْ يَحُدُّوا حَدًّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي يَدَيِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ حَتَّى يَحُدُّوا وَقْتًا يُعْلَمُ فِيهِ أَنَّ الْمَالَ كَانَ بِيَدَيِ الْعَبْدِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ , وَكَذَلِكَ لَوْ قالوا : كَانَ فِي يَدَيْهِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِغُرَّةِ شَهْرِ كَذَا , وَكَانَتِ الْكِتَابَةُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ حَتَّى تَحُدَّ الْبَيِّنَةُ حَدًّا يُعْلِمُ أَنَّ الْمَالَ كَانَ فِي يَدَيْهِ قَبْلُ تَصِحُّ الْكِتَابَةِ , وَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ فِي يَدَيْهِ فِي رَجَبٍ وَشَهِدُوا لَهُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ , فَقَالَ الْعَبْدُ : قَدْ كَاتَبْتنِي بِلَا بَيِّنَةٍ قَبْلَ رَجَبٍ أَوْ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي وَقْتٍ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي شَهِدَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَبْدِ , وَإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا : إنَّ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ إنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالُهُ مَالُ سَيِّدِهِ لَا مَالٌ لَهُ .2 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk ig dojgt p;l [lu hghp;hl h`h ;hk hguf] jh[vh hghp;hl hguf] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يختلف, الاحكام, العبد, تاجرا |
| |