#1
| |||
| |||
صحيح الدين احكام الولد المدبر وكيفيه ذلك قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَإِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِمُدَبَّرِهِ ، فَنَكَحَ قَبْلَ التَّدْبِيرِ أَوْ بَعْدَهُ فَسَوَاءٌ , وَمَا وَلَدَ لَهُ فَحُكْمُ الْمَوْلُودِ فِي الْحُرِّيَّةِ وَالرِّقِّ حُكْمُ الْأُمِّ الَّتِي وَلَدَتْهُ إنْ كَانَتْ حُرَّةً كَانَ حُرًّا , وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً كَانَ عَبْدًا , كَمَا يَكُونُ هَذَا فِي الْحُرِّ وَالْعَبْدِ غَيْرِ الْمُدَبَّرِ. قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ وَلَا لِلْمُدَبَّرِ وَلَا مَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ ، أَنْ يَنْكِحَ إلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَسَرَّى بِحَالٍ ، وَإِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ بِالتَّسَرِّي فَتَسَرَّى ، دَرَأْنَا عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ ، وَأَلْحَقْنَا بِهِ الْوَلَدَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَهُمَا مَتَى عَلِمْنَا , فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ وَمَلَكَ الْمُدَبِّرُ الْأَمَةَ ، لَمْ تَكُنِ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ بِذَلِكَ الْوَلَدِ بِحَالٍ ؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ فَاسِدٌ لَا وَطْءَ مِلْكٍ صَحِيحٍ ، وَلَا تَكُونُ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ وَالْوَطْءُ مِنْ مَالِكٍ لَهَا حُرٍّ كَامِلِ الْحُرِّيَّةِ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب wpdp hg]dk hp;hl hg,g] hgl]fv ,;dtdi `g; hg,g] hgl]fv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكام, الولد, المدبر, وكيفيه |
| |