| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الدين المعاملة لا حكم من حكم الازواج فكانت محصنة مقذوفة قَالَ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ فَطَلَبَتِ الْقَذْفَ لَاعَنَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حُدَّ ، وَإِنِ الْتَعَنَ فَعَلَيْهَا الِالْتِعَانُ ، فَإِنْ لَمْ تَلْتَعِنْ حُدَّتْ ، لِأَنَّهَا فِي مَعَانِي الْأَزْوَاجِ , وَهَكَذَا لَوْ مَضَتِ الْعِدَّةُ ، وَقَدْ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، قَالَ : وَإِذَا كَانَ الطَّلَاقُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَذَفَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْعِدَّةِ بِزِنًا نَسَبَهُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى ذَلِكَ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا , حُدَّ وَلَا لِعَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَنْفِي بِهِ وَلَدًا وَلَدَتْهُ أَوْ حَمْلًا يَلْزَمُهُ ، قَالَ : وَإِنَّمَا حَدَدْتُهُ إِذَا قَذَفَهَا وَهِيَ بَائِنٌ مِنْهُ أَنَّهَا غَيْرُ زَوْجَةٍ وَلَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِسَبَبِ النِّكَاحِ وَلَدَ يَلْزَمُ نَسَبُهُ ، وَلَا حُكْمَ مِنْ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ فَكَانَتْ مُحْصَنَةً مَقْذُوفَةً. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg]dk hgluhlgm gh p;l lk hgh.,h[ t;hkj lpwkm lr`,tm t;hkj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الازواج, فكانت, محصنة, مقذوفة |
| |