صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي نبذة اسلامية تقبل الوكالة فى تثبيت البينة على الحدود


نبذة اسلامية
 تقبل الوكالة فى تثبيت البينة على الحدودنبذة اسلامية
 تقبل الوكالة فى تثبيت البينة على الحدودنبذة اسلامية
 تقبل الوكالة فى تثبيت البينة على الحدود



قَالَ : وَتُقْبَلُ الْوَكَالَةُ فِي تَثْبِيتِ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْحُدُودِ ، فَإِذَا أَرَادَ الْقَاضِي يُقِيمَ الْحَدَّ أَوْ يَأْخُذَ اللِّعَانَ أَحْضَرَ الْمَأْخُوذَ لَهَا الْحَدُّ وَاللِّعَانُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً حَاضِرَةً , وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى قَذْفٍ وَهُمَا صَغِيرَانِ أَوْ عَبْدَانِ أَوْ كَافِرَانِ فَأَبْطَلْنَا شَهَادَتَهُمَا ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّغِيرَانِ وَعَتَقَ الْعَبْدَانِ وَأَسْلَمَ الْكَافِرَانِ ، فَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ بِالْقَذْفِ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُمْ ، لِأَنَّا لَيْسَ إِنَّمَا رَدَدْنَاهَا بِأَنْ لَمْ يَكُونُوا شُهُودًا عُدُولًا فِي تِلْكَ الْحَالِ ، وَسَوَاءٌ كَانُوا عُدُولًا أَوْ لَمْ يَكُونُوا عُدُولًا , وَلَوْ كَانَ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ حُرَّانِ مُسْلِمَانِ مَجْرُوحَانِ فِي أَنْفُسِهِمَا ، فَأُبْطِلَتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ عَدَلَا وَطَلَبَتِ الْمَرْأَةُ حَدَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّا حَكَمْنَا عَلَى هَذَيْنِ بِأَنَّ شَهَادَتَهُمَا بَاطِلَةٌ وَمِثْلُهُمَا فِي تِلْكَ الْحَالِ ، قَدْ يَكُونُ شَاهِدًا لَوْ كَانَ عَدْلًا غَيْرَ عَدُوٍّ.

وَلَوْ شَهِدَ هَؤُلَاءِ عَلَى رُؤْيَةٍ أَوْ سَمَاعٍ يُثْبِتُ حَقًّا لِأَحَدٍ أَوْ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا شَهَادَتُهُمْ ، وَأَقَامُوا الشَّهَادَةَ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا شَهَادَتُهُمْ أَجَزْتُهَا , وَكَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَدُوَّانِ لِرَجُلٍ أَوْ فَاسِقَانِ سَمِعَا رَجُلًا يَقْذِفُ امْرَأَةً فَلَمْ تَطْلُبْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ أَوْ طَلَبَتْهُ فَلَمْ يَشْهَدَا حَتَّى ذَهَبَتْ عَدَاوَتُهُمَا لِلرَّجُلِ أَوْ عَدَلَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يُحْكَمْ بِرَدِّ شَهَادَتِهِمَا حَتَّى يَشْهَدَا , وَكَذَلِكَ الْعَبِيدُ يَسْمَعُونَ وَالصِّبْيَانُ وَالْكُفَّارُ ، ثُمَّ لَا يُقِيمُونَ الشَّهَادَةَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الصِّبْيَانُ أَوْ يُعْتَقَ الْعَبِيدُ وَيُسْلِمَ الْكُفَّارُ ، فَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَأَقَرَّ أَوْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَجَاءَ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى إِقْرَارِهَا بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا لِعَانَ ، وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا حَدٌّ بِأَحَدٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ ، وَإِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً حَتَّى تُقِرَّ هِيَ وَتَثْبُتَ عَلَى الْإِقْرَارِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَدُّ , وَلَوْ جَاءَ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ يَشْهَدُونَ عَلَى إِقْرَارِهَا بِالزِّنَا ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَلَا يَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ ، لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي هَذَا وَيُحَدُّ أَوْ يُلَاعِنُ , وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهَا ابْنَاهَا مِنْهُ بِالْإِقْرَارِ بِالزِّنَا ، كَانَتْ شَهَادَتُهُمَا لِأَبِيهِمَا بَاطِلًا وَحُدَّ أَوْ لَاعَنَ , وَلَوْ عَفَتِ امْرَأَتُهُ عَنِ الْقَذْفِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ ثُمَّ أَرَادَتِ الْقِيَامَ بِهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعَفْوِ لَمْ يَكُنْ لَهَا , وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ عَلَى الزَّوْجِ , وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ قَدِ ادَّعَيَا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَذَفَهُمَا ، ثُمَّ شَهِدَا أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ أَوْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ قَذَفَهُمَا لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُمَا لِلْمَرْأَةِ ، لِأَنَّ دَعْوَاهُمَا عَلَيْهِ الْقَذْفَ عَدَاوَةٌ وَخُصُومَةٌ ، وَلَوْ عَفَوَا الْقَذْفَ لَمْ أُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَيْهِ لِامْرَأَتِهِ ، إِلَّا أَلَّا يَشْهَدَا عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ عَفْوِهِمَا عَنْهُ وَبَعْدَ أَنْ يُرَى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا حَسَنٌ لَا يُشْبِهُ الْعَدَاوَةَ فَأُجِيزُ شَهَادَتَهُمَا لِامْرَأَتِهِ ، لِأَنِّي قَدِ اخْتَبَرْتُ صُلْحَهُ وَصُلْحَهُمَا بَعْدَ الْكَلَامِ الَّذِي كَانَ عَدَاوَةً وَلَيْسَا لَهُ بِخَصْمَيْنِ وَلَا يُجْرَحَانِ بِعَدَاوَةٍ وَلَا خُصُومَةٍ , وَإِذَا أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِالزِّنَا مَرَّةً فَلَا حَدَّ عَلَى قَذْفِهَا ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَقَامَ الزَّوْجُ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا كَانَتْ أَمَةً أَوْ ذِمِّيَّةً يَوْمَ وَقَعَ الْقَذْفُ ، فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، وَيُعَزَّرُ إِلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ وَلَوْ كَانَ شَاهِدَا الْمَرْأَةِ شَهِدَا أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ قَذَفَهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ تُكَذِّبُ الْأُخْرَى فِي أَنَّ لَهَا الْحَدَّ فَلَا يُحَدُّ وَيُعَزَّرُ إِلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ , وَلَوْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَشَهِدَ شَاهِدَاهَا عَلَى الْقَذْفِ وَلَمْ يَقُولَا ، كَانَتْ حُرَّةً يَوْمَ قُذِفَتْ وَلَا مُسْلِمَةً وَهِيَ حِينَ طَلَبَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، فَقَالَ الزَّوْجُ : كَانَتْ يَوْمَ قَذَفْتُهَا أَمَةً أَوْ كَافِرَةً كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ، وَدَرَأَتُ الْحَدَّ عَنْهُ حَتَّى تُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةَ الْأَصْلِ أَوْ مُسْلِمَةَ الْأَصْلِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ اللِّعَانُ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ مُرْتَدَّةً يَوْمَ قَذَفَهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَى بَيِّنَةً عَلَى أَنَّهَا زَانِيَةٌ أَوْ مُقِرَّةٌ بِالزِّنَا ، وَسَأَلَ الْأَجَلَ لَمْ يُؤَجَّلْ فِي ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حُدَّ أَوْ لَاعَنَ , وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَافَعَتْهُ وَهِيَ بَالِغَةٌ ، فَقَالَ : قَذَفْتُكِ وَأَنْتِ صَغِيرَةٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً , وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَهِيَ صَغِيرَةٌ وَأَقَامَتْ هِيَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَذَفَهَا كَبِيرَةً لَمْ يَكُنْ هَذَا اخْتِلَافًا مِنَ الْبَيِّنَةِ ، وَكَانَ هَذَانِ قَذْفَيْنِ قَذْفًا مِنَ الصِّغَرِ وَقَذْفًا فِي الْكِبَرِ ، وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَ ، وَلَوِ اتَّفَقَ الشُّهُودُ عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ شُهُودُ الْمَرْأَةِ : كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً بَالِغَةً ، وَشُهُودُ الرَّجُلِ كَانَتْ صَبِيَّةً أَوْ غَيْرَ مُسْلِمَةٍ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ تُكَذِّبُ الْأُخْرَى , وَلَوْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الزَّوْجَ أَقَرَّ بِوَلَدِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، فَإِنْ فَعَلَ وَقَذَفَهَا فَمَتَى أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ زَوْجَهَا قَذَفَهَا بَعْدُ أَوْ أَقَرَّ أُخِذَ لَهَا بِحَدِّهَا ، إِلَّا أَنْ يُلَاعِنَ فَارَقَهَا أَوْ لَمْ يُفَارِقْهَا , وَلَوْ فَارَقَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ غَيْرِهِ فَطَلَبَتْ حَدَّهَا حُدَّ لَهَا إِلَّا أَنْ يَلْتَعِنَ


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldm jrfg hg,;hgm tn jefdj hgfdkm ugn hgp],] hg,;hgm jefdj hgfdkm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تقبل, الوكالة, تثبيت, البينة, الحدود


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO