#1
| |||
| |||
قبس من نور حكم طلاق المرأه و الخلاف فيه ودلالته قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَقَالَ : إِنَّا نُوَافِقُكَ فِي مَعْنًى ، وَنُخَالِفُكَ فِي مَعْنًى , فَقُلْتُ : فَاذْكُرِ الْمَوَاضِعَ الَّتِي تُخَالِفُنَا فِيهَا , قَالَ : تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ جُعْلًا عَلَى قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ , قُلْتُ : هَذَا قَوْلُنَا وَقَوْلُ الْعَامَّةِ , قَالَ : وَتَقُولُ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ كَلِمَةً غَيْرَ تَصْرِيحِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يُرِدْ بِهَا طَلَاقًا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلِي , قَالَ : وَتَزْعُمُ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ بِهَذَا الَّذِي لَيْسَ بِصَرِيحٍ الطَّلَاقَ ، وَأَرَادَ وَاحِدَةً كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ وَاحِدَةً شَدِيدَةً أَوْ غَلِيظَةً ، إِذَا شَدَّدَ الطَّلَاقَ بِشَيْءٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَفَقُلْتَ هَذَا خَبَرًا أَوْ قِيَاسًا ؟ فَقَالَ : قُلْتُ بَعْضَهُ خَبَرًا ، وَقِسْتُ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْخَبَرِ بِهَا. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قُلْتُ مَا الَّذِي قُلْتَهُ خَبَرًا وَقِسْتَ مَا بَقِيَ مِنْهُ عَلَى الْخَبَرِ ؟ قَالَ : رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يُمَلِّكُهَا إِنِ اخْتَارَتْهُ فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ فِيهَا الرَّجْعَةَ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ ، قُلْتُ : أَرُوِّيتَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، أَنَّهُ جَعَلَ أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قُلْتُ : أَنْتَ تُخَالِفُ مَا رُوِّيتَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : وَأَيْنَ ؟ قُلْتُ : أَنْتَ تَقُولُ إِذَا اخْتَارَتِ الْمَرْأَةُ الْمُمَلَّكَةُ أَوِ الَّتِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا زَوْجُهَا فَلَا شَيْءَ ، قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : قَدْ رُوِّيتَ عَنْهُ حُكْمًا وَاحِدًا خَالَفْتَ بَعْضَهُ ، وَرُوِّيتَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ أَلْبَتَّةِ وَالتَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ ، فَقُلْتَ فِي أَلْبَتَّةِ : نِيَّتُهُ ، فَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَهُوَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا , فَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّكَ جَعَلْتَ أَلْبَتَّةَ قِيَاسًا عَلَى التَّخْيِيرِ وَالتَّمْلِيكِ ، وَهُمَا عِنْدَكَ طَلَاقٌ لَمْ يُغَلَّظْ وَأَلْبَتَّةُ طَلَاقٌ قَدْ غُلِّظَ ؟ فَكَيْفَ قِسْتَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ ، وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَصْلُكَ زَعَمْتَ اعْتَمَدْتَ ؟ قَالَ : فَإِنِّي إِنَّمَا قُلْتُ فِي أَلْبَتَّةِ بِحَدِيثِ رُكَانَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَيْسَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَتَّةَ فِي حَدِيثِ رُكَانَةَ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَأَنْتَ تَجْعَلُهَا بَائِنًا ؟ ، فَقَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : نَقِفُهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَقُلْتُ : وَنَحْنُ قَدْ وَقَفْنَاهُ عِنْدَ بِدْعَتِهِ ، فَلَمَّا أَرَادَ وَاحِدَةً جَعَلْنَاهَا تَمْلِكُ الرَّجْعَةَ كَمَا جَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرُ وَأَنْتَ ، رُوِّيتَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْبَتَّةِ وَاحِدَةً ، وَيَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ ثَلَاثًا ، فَخَرَجْتَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَعًا بِتَوَهُّمٍ فِي قَوْلِ شُرَيْحٍ ، وَشُرَيْحٌ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ لَكَ عِنْدَ نَفْسِكَ وَلَا لِغَيْرِكَ أَنْ يُقَلِّدَهُ ، وَلَا لَهُ عِنْدَكَ أَنْ يَقُولَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَنْ قَالَ فِي أَلْبَتَّةِ ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الْقَلْبِ ، أَنَّهُ إِذَا نَطَقَ بِالطَّلَاقِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلْبَتَّةَ ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الْإِبْتَاتَ وَالَّذِي لَيْسَتْ بَعْدَهُ رَجْعَةٌ وَهُوَ ثَلَاثٌ ، وَمَنْ قَالَ : أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً ، إِذَا لَمْ يُرِدْ أَكْثَرَ مِنْهَا ذَهَبَ فِيمَا نَرَى ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ إِلَى أَنَّ أَلْبَتَّةَ كَلِمَةٌ تَحْتَمِلُ أَكْثَرَ الطَّلَاقِ , وَأَنْ يَقُولَ أَلْبَتَّةَ يَقِينًا كَمَا تَقُولُ لَا آتِيكِ أَلْبَتَّةَ ، وَأَذْهَبُ أَلْبَتَّةَ ، وَتَحْتَمِلُ صِفَةَ الطَّلَاقِ ، فَلَمَّا احْتَمَلَتْ مَعَانِيَ لَمْ نَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ مَعْنًى يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ، وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ بِالتَّوَهُّمِ ، وَجَعَلْنَا مَا احْتَمَلَ الْمَعَانِيَ يُقَابِلُهُ ، وَقَوْلُكَ كُلُّهُ خَارِجٌ مِنْ هَذَا مُفَارِقٌ لَهُ ، قَالَ : فَإِنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ، لَا يَكُونُ طَلَاقٌ بَائِنٌ إِلَّا خُلْعٌ أَوْ إِيلَاءٌ ، فَقُلْنَا : قَدْ خَالَفْتَهُ ، فَجَعَلْتَ كَثِيرًا مِنَ الطَّلَاقِ بَائِنًا سِوَى الْخُلْعِ وَالْإِيلَاءِ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوْلُكَ فِي أَلْبَتَّةِ ، وَرُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا يُخَالِفُهُ أَفِي رَجُلٍ أَوْ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّةٌ مَعَهُ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْنَا : فَقَدْ خَالَفْتَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَلْبَتَّةِ ، وَخَالَفْتَ أَصْحَابَهُ فَلَمْ تَقُلْ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيهَا ، وَقُلْتُ لَهُ : أَوْ يَخْتَلِفُ عِنْدَكَ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ ، وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَبَائِنٌ ، وَمَا شَدَّدَ بِهِ الطَّلَاقَ أَوْ كَنَّى عَنْهُ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ ؟ فَقَالَ : لَا كُلُّ هَذَا وَاحِدٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ كُلٌّ وَاحِدٌ مِنْ هَذَا عِنْدَكَ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ ، فَقَدْ خَالَفْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، ثُمَّ قُلْتَ فِيهِ قَوْلًا مُتَنَاقِضًا ، قَالَ : وَأَيْنَ ؟ قُلْتُ : زَعَمْتَ أَنَّهُ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً غَلِيظَةً أَوْ شَدِيدَةً كَانَتْ بَائِنًا ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً طَوِيلَةً كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، وَكِلْتَا الْكَلِمَتَيْنِ صِفَةُ التَّطْلِيقَةِ وَتَشْدِيدٌ لَهَا ، فَكَيْفَ كَانَ يَمْلِكُ فِي إِحْدَاهُمَا الرَّجْعَةَ ، وَلَا يَمْلِكُهَا فِي الْأُخْرَى ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : إِذَا قَالَ طَوِيلَةً فَهِيَ بَائِنٌ ، لِأَنَّ الطَّوِيلَةَ مَا كَانَ لَهَا مَنْعُ الرَّجْعَةِ حَتَّى يُطَوِّلَ ذَلِكَ ، وَغَلِيظَةً وَشَدِيدَةً لَيْسَتْ كَذَلِكَ ، فَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، أَمَا كَانَ أَقْرَبَ بِمَا فَرَّقَ إِلَى الصَّوَابِ مِنْكَ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقُلْتُ لَهُ : لَقَدْ خَالَفْتَ فِي هَذَا الْقَوْلِ مَعَانِيَ الْآثَارِ مَعَ فِرَاقِكَ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْقِيَاسِ ، قَالَ : فَمِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ يَقُولُ : لَا أَثِقُ بِهِ فِي الطَّلَاقِ ، قُلْتُ : أُولَئِكَ خَالَفُونَا وَإِيَّاكَ ، فَإِنْ قُلْتَ بِقَوْلِهِمْ حَاجَجْنَاكَ ، وَإِنْ خَالَفْتَهُمْ فَلَا تَحْتَجَّ بِقَوْلِ مَنْ لَا تَقُولُ بِقَوْلِهِ .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v p;l 'ghr hglvHi , hgoght tdi ,]ghgji hglvHi hgoght |
الكلمات الدليلية (Tags) |
طلاق, المرأه, الخلاف, ودلالته |
| |