#1
| |||
| |||
كلام عن الحكم اذا اتى بالنساء حيضا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ سورة البقرة آية 222 الْآيَةُ. قَالَ : فَزَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ ، أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : حَتَّى يَطْهُرْنَ سورة البقرة آية 222 حَتَّى يَرَيْنَ الطُّهْرَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ سورة البقرة آية 222 بِالْمَاءِ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ سورة البقرة آية 222 ، أَنْ تَجْتَنِبُوهُنَّ ، قَالَ : وَمَا أَشْبَهَ مَا قَالَ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِمَا قَالَ ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ لِأَذَى الْمَحِيضِ ، وَإِبَاحَتُهُ إِتْيَانَهُنَّ إِذَا طَهُرْنَ وَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ مِنَ الْحَيْضِ عَلَى أَنَّ الْإِتْيَانَ الْمُبَاحَ فِي الْفَرْجِ نَفْسِهِ ، كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مُحَرَّمٌ ، قَالَ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي دَمِ الْحَيْضِ الَّذِي تُؤْمَرُ فِيهِ الْمَرْأَةُ بِالْكَفِّ عَنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ، وَلَمْ يَحْرُمْ فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ، لِأَنَّهَا قَدْ جُعِلَتْ فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فِي حُكْمِ الطَّاهِرِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ قَائِمٌ ، وَالصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ يَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا ، وَلَا إِذَا طَهُرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ , ثُمَّ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدْ مَاءً ، فَإِذَا تَيَمَّمَتْ حَلَّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِصَابَتُهَا فِي الْحَضَرِ بِالتَّيَمُّمِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهَا قُرْحٌ يَمْنَعُهَا الْغُسْلَ فَتَغْسِلَ فَرْجَهَا وَمَا لَا قُرْحَ فِيهِ مِنْ جَسَدِهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ تَتَيَمَّمَ ، ثُمَّ يَحِلُّ لَهُ إِصَابَتُهَا إِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ وَيُصِيبُهَا فِي دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ إِنْ شَاءَ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ الطَّهَارَةِ ، قَالَ : وَبَيِّنٌ فِي الْآيَةِ إِنَّمَا نَهَى عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ ، وَمَعْرُوفٌ أَنَّ الْإِتْيَانَ فِي الْفَرْجِ ، لِأَنَّ التَّلَذُّذَ بِغَيْرِ الْفَرْجِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجَسَدِ لَيْسَ إِتْيَانًا ، وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مُبَاشَرَةَ الْحَائِضِ إِذَا شَدَّتْ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ، وَالتَّلَذُّذَ بِمَا فَوْقَ الْإِزَارِ مُفْضِيًا إِلَيْهَا بِجَسَدِهِ وَفَرْجِهِ ، فَذَلِكَ لِزَوْجِ الْحَائِضِ ، وَلَيْسَ لَهُ التَّلَذُّذُ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ مِنْهَا .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk hgp;l h`h hjn fhgkshx pdqh fhgkshx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, بالنساء, حيضا |
| |