#1
| |||
| |||
ايمانيات حكم الصداق و استدلاله قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى شَيْءٍ مُسَمًّى ، فَذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ دَخَلَ بِهَا ، إِنْ كَانَ نَقْدًا فَالنَّقْدُ ، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا فَالدَّيْنُ ، أَوْ كَيْلًا مَوْصُوفًا فَالْكَيْلُ ، أَوْ عَرْضًا مَوْصُوفًا فَالْعَرْضُ , وَإِنْ كَانَ عَرْضًا بِعَيْنِهِ مِثْلَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ بَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ فِي يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ النِّكَاحُ ، وَذَلِكَ يَوْمَ مَلَكَتْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ لَهَا مَنْعًا ، فَإِنْ طَلَبَتْهُ فَمَنَعَهَا مِنْهُ فَهُوَ غَاصِبٌ ، وَلَهَا قِيمَتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَتْ قِيمَتُهُ. قَالَ الرَّبِيعُ : وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ آخَرُ أَنَّهُ : إِذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، كَمَا لَوِ اشْتَرَتْ مِنْهُ شَيْئًا ، فَتَلِفَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ رَجَعَتْ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَتْهُ ، وَهَكَذَا تَرْجِعُ بِبُضْعِهَا ، وَهُوَ ثَمَنُ الشَّيْءِ الَّذِي أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ ، وَهُوَ صَدَاقُ الْمِثْلِ. قَالَ الرَّبِيعُ : وَهَذَا آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : فَإِنْ نَكَحَتْهُ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ فَهَلَكَ فَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُ أَجْرِ خِيَاطَةِ ذَلِكَ الثَّوْبِ ، وَتُقَوَّمُ خِيَاطَتُهُ يَوْمَ نَكَحَهَا فَيَكُونُ عَلَيْهِ مِثْلُ أَجْرِهِ. قَالَ الرَّبِيعُ : رَجَعَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ ، وَقَالَ : لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا. قَالَ الرَّبِيعُ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِذَا أَصْدَقَهَا شَيْئًا فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهَا حَتَّى تَلِفَ فِي يَدِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَإِنَّمَا تَرْجِعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي مَلَكَتْهُ بِبُضْعِهَا فَتَرْجِعُ بِثَمَنِ الْبُضْعِ كَمَا لَوِ اشْتَرَتْ شَيْئًا بِدِرْهَمٍ فَتَلِفَ الشَّيْءُ رَجَعَتْ بِالَّذِي أَعْطَتْهُ ، لِأَنَّهُ لَمْ يُعْطِهَا الْعِوَضَ مِنْ ثَمَنِ الدِّرْهَمِ ، فَكَذَلِكَ تَرْجِعُ بِمَا أَعْطَتْ وَهُوَ الْبُضْعُ ، وَهُوَ صَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَهُوَ آخِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَإِنْ نَكَحَتْهُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ الْجُعْلُ , مِثْلُ أَنْ تَقُولَ نَكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تَأْتِيَنِي بِعَبْدِي الْآبِقِ أَوْ جَمَلِي الشَّارِدِ ، فَلَا يَجُوزُ الشَّرْطُ ، وَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، لِأَنَّ إِتْيَانَهُ بِالضَّالَّةِ لَيْسَ بِإِجَارَةٍ تَلْزَمُهُ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَايَةً تُعْرَفُ وَتَمْلِيكُهَا إِيَّاهُ بُضْعَهَا ، فَهُوَ مِثْلُ أَنْ تُعْطِيَهُ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَ هَذَيْنِ ، فَإِذَا جَاءَهَا لِمَا جَعَلَتْ لَهُ عَلَيْهِ فَلَهُ الدِّينَارُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا بِهِ فَلَا دِينَارَ لَهُ ، وَلَا يَمْلِكُ الدِّينَارَ إِلَّا بِأَنْ يَأْتِيَهَا بِمَا جَعَلَتْ لَهُ عَلَيْهِ ، وَهِيَ هُنَاكَ مَلَّكَتْهُ بُضْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهَا بِمَا جَعَلَتْ لَهُ ، قَالَ : وَمَا جَعَلْتُ لَهَا فِيهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ إِذَا مَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ إِصَابَتِهَا أَوْ بَعْدَ إِصَابَتِهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا فَطَلَّقَهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى الَّذِي جَعَلَ لَهَا وَنِصْفُ الْعَيْنِ الَّتِي أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ قَائِمًا ، وَإِنْ فَاتَ فَنِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ فَيَهْلِكُ ، فَيَكُونُ لَهَا نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، لِأَنَّ بُضْعَهَا الثَّمَنُ ، وَإِنِ انْتَقَصَتِ الْإِجَارَةُ بِهَلَاكِهِ كَانَ لَهَا نِصْفُ الَّذِي كَانَ ثَمَنًا لِلْإِجَارَةِ كَمَا يَكُونُ فِي الْبُيُوعِ ، قَالَ : وَإِذَا أَوْفَاهَا مَا أَصْدَقَهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِكَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ ، وَإِنْ هَلَكَ فَنِصْفُ مِثْلِهِ , وَكَذَلِكَ الطَّعَامُ الْمَكِيلُ وَالْمَوْزُونُ ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مِثْلٌ فَمِثْلُ نِصْفِ قِيمَتِهِ .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj p;l hgw]hr , hsj]ghgi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الصداق, استدلاله |
| |