صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,731
افتراضي ايمانيات مقدار الصداق و الخلاف عليه و حكمه


ايمانيات
 مقدار الصداق الخلاف عليه حكمهايمانيات
 مقدار الصداق الخلاف عليه حكمهايمانيات
 مقدار الصداق الخلاف عليه حكمه



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّدَاقَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ ، وَاخْتَلَفَ الصَّدَاقُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَارْتَفَعَ وَانْخَفَضَ ، وَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مَا وَصَفْنَا مِنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ ، وَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ , وَرَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا فِي الَّتِي لَا يُفْرَضُ لَهَا إِذَا أُصِيبَتْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ ثَمَنٌ مِنَ الْأَثْمَانِ ، وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى بِهِ مَنْ يَجِبُ لَهُ ، وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ ، قَلَّتْ : أَوْ كَثُرَتْ فَتَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ كَانَ صَدَاقًا ، وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَسَأَلْنَا عَنْ حُجَّتِنَا بِمَا قُلْنَا ، فَذَكَرْنَا لَهُ مَا قُلْنَا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فِيمَا كَتَبْنَا ، وَقُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ خَالَفْتَنَا ؟ قَالَ : رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، قُلْتُ : قَدْ حَدَّثْنَاكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ثَابِتًا ، وَلَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ ، وَحَدِيثُكَ عَمَّنْ حَدَّثْتَ عَنْهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَيْفَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ؟ قَالَ : فَيَقْبُحُ أَنْ نُبِيحَ فَرْجًا بِشَيْءٍ تَافِهٍ ؟ قُلْنَا : أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِدِرْهَمٍ أَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَقَدْ أَحْلَلْتَ الْفَرْجَ بِشَيْءٍ تَافِهٍ وَزِدْتَ مَعَ الْفَرْجِ رَقَبَةً ، وَكَذَلِكَ تُبِيحُ عَشْرَ جَوَارٍ بِدِرْهَمٍ فِي الْبَيْعِ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ شَرِيفًا يَنْكِحُ امْرَأَةً دَنِيَّةً سَيِّئَةَ الْحَالِ بِدِرْهَمٍ ، أَدِرْهَمٌ أَكْثَرُ لَهَا عَلَى قَدْرِهَا وَقَدْرِهِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِامْرَأَةٍ شَرِيفَةٍ جَمِيلَةٍ فَاضِلَةٍ مِنْ رَجُلٍ دَنِيءٍ صَغِيرِ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : بَلْ عَشْرَةٌ لِهَذِهِ لِقَدْرِهَا أَقَلَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ تُجِيزُ لَهَا التَّافِهَ فِي قَدْرِهَا ؟ وَأَنْتَ لَوْ فَرَضْتَ لَهَا مَهْرًا فَرَضْتَهُ الْأَقَلَّ ، وَلَوْ فَرَضْتَ لِأُخْرَى لَمْ تُجَاوِزْ بِهَا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَثِيرٌ لَهَا ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا ، قَالَ : رَضِيتُ بِهِ ، قُلْتُ : فَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَجَزْتَهُ لَهَا وَعَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : قَدْ رَضِيَتِ الدَّنِيئَةَ بِدِرْهَمٍ ، وَهُوَ لَهَا بِقَدْرِهَا أَكْثَرُ فَزِدْتَهَا عَلَيْهِ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَرَضِيَتْ بِمِائَةٍ أَلْحَقْتَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا , وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَأَصْدَقَهَا رَجُلٌ عَشْرَةَ آلَافٍ رَدَدْتَهَا إِلَى أَلْفٍ ، حَتَّى يَكُونَ الصَّدَاقُ مُؤَقَّتًا عَلَى أَلْفٍ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، قُلْتُ : وَتَجْعَلُهُ هَهُنَا كَالْبُيُوعِ تُجِيزُ فِيهِ التَّغَابُنَ ، لِأَنَّ النَّاكِحَ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ ، وَالْمَنْكُوحَةَ رَضِيَتْ بِالنُّقْصَانِ وَأَجَزْتَ عَلَى كُلٍّ مَا رَضِيَ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَكَذَلِكَ لَوْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَأَصَابَهَا جَعَلْتَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا عَشْرَةً كَانَ أَوْ أَلْفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَسْمَعُكَ تُشَبِّهُ الْمَهْرَ بِالْبَيْعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَتُجِيزُ فِيهِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَرُدُّهُ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِصَدَاقٍ وَتُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُيُوعِ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَتَقُولُ إِذَا رَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ رَدَدْتَهَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهَا عَشْرَةَ ، وَالْبَيْعُ عِنْدَكَ إِذَا رَضِيَ فِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَجَزْتَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا أَرَاكَ قُمْتَ مِنَ الصَّدَاقِ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَدِلُ فِيهِ قَوْلُكَ ، فَأَرْجِعُ بِكَ فِي الصَّدَاقِ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا سورة النساء آية 20 .1


اقرأ أيضا::


hdlhkdhj lr]hv hgw]hr , hgoght ugdi p;li hgw]hr hgoght

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
مقدار, الصداق, الخلاف, عليه, حكمه


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 03:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO