#1
| |||
| |||
ايمانيات مقدار الصداق و الخلاف عليه و حكمه قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّدَاقَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ ، وَاخْتَلَفَ الصَّدَاقُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَارْتَفَعَ وَانْخَفَضَ ، وَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ مَا وَصَفْنَا مِنْ خَاتَمِ الْحَدِيدِ ، وَقَالَ : مَا تَرَاضَى بِهِ الْأَهْلُونَ , وَرَأَيْنَا الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا فِي الَّتِي لَا يُفْرَضُ لَهَا إِذَا أُصِيبَتْ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ ثَمَنٌ مِنَ الْأَثْمَانِ ، وَالثَّمَنُ مَا تَرَاضَى بِهِ مَنْ يَجِبُ لَهُ ، وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَتْ لَهُ قِيمَةٌ ، قَلَّتْ : أَوْ كَثُرَتْ فَتَرَاضَى بِهِ الزَّوْجَانِ كَانَ صَدَاقًا ، وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي هَذَا ، فَقَالَ : لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَسَأَلْنَا عَنْ حُجَّتِنَا بِمَا قُلْنَا ، فَذَكَرْنَا لَهُ مَا قُلْنَا مِنْ هَذَا الْقَوْلِ فِيمَا كَتَبْنَا ، وَقُلْنَا بِأَيِّ شَيْءٍ خَالَفْتَنَا ؟ قَالَ : رُوِّينَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُونُ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَذَلِكَ مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ ، قُلْتُ : قَدْ حَدَّثْنَاكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا ثَابِتًا ، وَلَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةٌ ، وَحَدِيثُكَ عَمَّنْ حَدَّثْتَ عَنْهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَيْفَ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ ؟ قَالَ : فَيَقْبُحُ أَنْ نُبِيحَ فَرْجًا بِشَيْءٍ تَافِهٍ ؟ قُلْنَا : أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَوِ اشْتَرَى جَارِيَةً بِدِرْهَمٍ أَيَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَقَدْ أَحْلَلْتَ الْفَرْجَ بِشَيْءٍ تَافِهٍ وَزِدْتَ مَعَ الْفَرْجِ رَقَبَةً ، وَكَذَلِكَ تُبِيحُ عَشْرَ جَوَارٍ بِدِرْهَمٍ فِي الْبَيْعِ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ شَرِيفًا يَنْكِحُ امْرَأَةً دَنِيَّةً سَيِّئَةَ الْحَالِ بِدِرْهَمٍ ، أَدِرْهَمٌ أَكْثَرُ لَهَا عَلَى قَدْرِهَا وَقَدْرِهِ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ لِامْرَأَةٍ شَرِيفَةٍ جَمِيلَةٍ فَاضِلَةٍ مِنْ رَجُلٍ دَنِيءٍ صَغِيرِ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : بَلْ عَشْرَةٌ لِهَذِهِ لِقَدْرِهَا أَقَلَّ ، قُلْتُ : فَلِمَ تُجِيزُ لَهَا التَّافِهَ فِي قَدْرِهَا ؟ وَأَنْتَ لَوْ فَرَضْتَ لَهَا مَهْرًا فَرَضْتَهُ الْأَقَلَّ ، وَلَوْ فَرَضْتَ لِأُخْرَى لَمْ تُجَاوِزْ بِهَا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ كَثِيرٌ لَهَا ، وَلَا يُجَاوِزُ بِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا ، قَالَ : رَضِيتُ بِهِ ، قُلْتُ : فَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَجَزْتَهُ لَهَا وَعَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَلَيْسَ لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِهِ ؟ قَالَ : بَلَى ، قُلْتُ : قَدْ رَضِيَتِ الدَّنِيئَةَ بِدِرْهَمٍ ، وَهُوَ لَهَا بِقَدْرِهَا أَكْثَرُ فَزِدْتَهَا عَلَيْهِ تِسْعَةَ دَرَاهِمَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَرَضِيَتْ بِمِائَةٍ أَلْحَقْتَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا , وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَلْفًا فَأَصْدَقَهَا رَجُلٌ عَشْرَةَ آلَافٍ رَدَدْتَهَا إِلَى أَلْفٍ ، حَتَّى يَكُونَ الصَّدَاقُ مُؤَقَّتًا عَلَى أَلْفٍ قَدْرَ مَهْرِ مِثْلِهَا ؟ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، قُلْتُ : وَتَجْعَلُهُ هَهُنَا كَالْبُيُوعِ تُجِيزُ فِيهِ التَّغَابُنَ ، لِأَنَّ النَّاكِحَ رَضِيَ بِالزِّيَادَةِ ، وَالْمَنْكُوحَةَ رَضِيَتْ بِالنُّقْصَانِ وَأَجَزْتَ عَلَى كُلٍّ مَا رَضِيَ بِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَكَذَلِكَ لَوْ نَكَحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، فَأَصَابَهَا جَعَلْتَ لَهَا مَهْرَ مِثْلِهَا عَشْرَةً كَانَ أَوْ أَلْفًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَسْمَعُكَ تُشَبِّهُ الْمَهْرَ بِالْبَيْعِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَتُجِيزُ فِيهِ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ ، ثُمَّ تَرُدُّهُ إِلَى مَهْرِ مِثْلِهَا ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بِصَدَاقٍ وَتُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُيُوعِ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَتَقُولُ إِذَا رَضِيَتْ بِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ رَدَدْتَهَا حَتَّى أَبْلُغَ بِهَا عَشْرَةَ ، وَالْبَيْعُ عِنْدَكَ إِذَا رَضِيَ فِيهِ بِأَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ أَجَزْتَهُ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ : لَا أَرَاكَ قُمْتَ مِنَ الصَّدَاقِ عَلَى شَيْءٍ يَعْتَدِلُ فِيهِ قَوْلُكَ ، فَأَرْجِعُ بِكَ فِي الصَّدَاقِ إِلَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، قَالَ : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا سورة النساء آية 20 .1 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj lr]hv hgw]hr , hgoght ugdi p;li hgw]hr hgoght |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مقدار, الصداق, الخلاف, عليه, حكمه |
| |