LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
موضوع ديني من وطئ مكاتبته ، أيكون لها عليه الصداق أَرَأَيْتَ مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ ، أَيَكُونُ لَهَا عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَمْ يَكُونُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لا صَدَاقَ لَهَا عَلَيْهِ وَلا مَا نَقَصَهَا إِذَا هِيَ طَاوَعَتْهُ عِنْدَ مَالِكٍ , وَيَدْرَأُ عَنْهُ الْحَدَّ وَعَنْهَا عِنْدَ مَالِكٍ , وَإِِنِ اغْتَصَبَهَا السَّيِّدُ نَفْسَهَا دُرِئَ الْحَدُّ عَنْهُ أَيْضًا وَعَنْهَا , قُلْتُ : أَفَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا , وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا إِذَا اغْتَصَبَهَا نَفْسَهَا ، قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا وَطِئَهَا شَيْءٌ فِي وَطْئِهِ إِيَّاهَا ، وَيُؤَدَّبُ إِنْ كَانَ عَالِمًا , وَإِِنْ كَانَ يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ وَطْئِهِ إِيَّاهَا إِذَا طَاوَعَتْهُ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ وَطْئِهِ إِيَّاهَا , قُلْتُ : وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا ؟ قَالَ : لا إِذَا طَاوَعَتْهُ , قُلْتُ : فَمَا فَرْقُ بَيْنَ الأَجْنَبِيِّ وَبَيْنَ السَّيِّدِ إِذَا نَقَصَهَا وَطْءُ الأَجْنَبِيِّ وَالسَّيِّدِ , قَالَ : لأَنَّهَا أَمَتُهُ وَهِيَ إِنْ عَجَزَتْ رَجَعَتْ نَاقِصَةً , وَالأَجْنَبِيُّ إِذَا وَطِئَهَا فَنَقَصَهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا نَاقِصَةً ، فَهَذَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا , فَإِِنْ وَطِئَهَا سَيِّدُهَا فَحَمَلَتْ فَضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَهَا فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَرَى أَنَّ فِي جَنِينِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ لأَنَّ مَالِكًا قَالَ : فِي جَنِينِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ , فَهَذِهِ بِحَالِ جَنِينِ أُمِّ الْوَلَدِ وَيُورَثُ جَنِينُ الْمُكَاتَبَةِ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ , كَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي جَنِينِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ سَيِّدِهَا. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ عِيَاضٍ , عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ , عِنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْمُؤَمِّلِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَحَمَلَتْ , قَالَ : تَبْطُلُ كِتَابَتُهَا وَهِيَ جَارِيَتُهُ. ابْنُ وَهْبٍ , عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ : إِنَّهَا عَلَى كِتَابَتِهَا , فَإِِنْ عَجَزَتْ رُدَّتْ فِي الرِّقِّ , فَإِِنْ كَانَتْ قَدْ حَمَلَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ , قَالَ : قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ : قَالَ رَبِيعَةُ : إِنْ طَاوَعَتْهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَهِيَ أَمَةٌ لَهُ وَلا كِتَابَةَ عَلَيْهَا , وَإِِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَوَلَدُهَا لاحِقٌ بِهِ. قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : أَمَّا الْوَلَدُ فَلا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ سَيُلاطُ بِهِ لأَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ , وَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَصَابَهَا طَائِعَةً أَوْ كَارِهَةً مَضَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا , فَإِِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ أُمَّ وَلَدٍ ، أَوْ تَمْضِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا , فَإِِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا , قَالَ : وَيُعَاقَبُ فِي اسْتِكْرَاهِهِ إِيَّاهَا إِنْ كَانَ لا يُعْذَرُ بِالْجَهَالَةِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب l,q,u ]dkd lk ,'z l;hjfji K Hd;,k gih ugdi hgw]hr Hd;,k ugdi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
مكاتبته, أيكون, عليه, الصداق |
| |