LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن إن أقر العبد بقتل عمد أيجوز إقراره أم لا فى قول المالكيه قَالَ : وَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ إِنْ كَانَ بِيَدِهِ مَالٌ أَخَذَهُ مِنْهُ أَهْلُ الْجِنَايَاتِ ، فَاقْتَسَمُوهُ عَلَى قَدْرِ جِنَايَتِهِمْ. وَأَمَّا مَا كَسَبَ ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ مِنَ الْجُزْءِ الْعَتِيقِ ، إلَّا مَا فَضَلَ عَنْ عَيْشِهِ وَكُسْوَتِهِ , وَالَّذِي أُخِذَ مِنَ الْعَبْدِ فِي جِنَايَتِهِ ، إنَّمَا هُوَ قَضَاءٌ لِنَصِيبِهِ الَّذِي عَتَقَ مِنْهُ , فَإِنْ كَانَ فِيهِ كَفَافٌ لَمْ يُتْبَعْ بِشَيْءٍ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ وَقَفَ فِي يَدِهِ , وَإِنْ قَصُرَ عَنْ ذَلِكَ تُبِعَ بِهِ فِي حِصَّةِ الْجُزْءِ. فَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ مَا يَفْضُلُ مِنْهُ عَنْ عَيْشِهِ وَكُسْوَتِهِ كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ , وَأَمَّا مَا رَقَّ لَهُمْ مِنْهُ فَإِنَّهُمْ لَا يَتْبَعُونَهُ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ عَبْدًا لَهُمْ , وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُطْعِمُوهُ وَيَكْسُوهُ بِقَدْرِ الَّذِي رَقَّ لَهُمْ ، وَهَذَا رَأْيِي. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِعَبْدِي ، وَالرَّجُلُ يُدْمِي ، فَقَالَ : جَنَى عَلَيَّ عَبْدُكَ خَطَأً أَوْ عَمْدًا , وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكًا وَأَتَاهُ قَوْمٌ وَأَنَا عِنْدَهُ فِي عَبْدٍ كَانَ عَلَى بِرْذَوْنٍ رَاكِبًا فَوَطِئَ عَلَى غُلَامٍ فَقَطَعَ أُصْبُعَهُ , فَتَعَلَّقَ بِهِ الْغُلَامُ فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ ، وَالْغُلَامُ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، فَقِيلَ لِلْغُلَامِ : مَنْ فَعَلَ بِكَ ؟ فَقَالَ : هَذَا وَطِئَنِي , وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِذَلِكَ. قَالَ مَالِكٌ : أَمَّا مَا كَانَ مثل هَذَا يُؤْتَى بِهِ وَهُوَ يُدْمِي وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ فَيُقِرُّ الْعَبْدُ عَلَى مثل هَذَا , فَأَرَاهُ فِي رَقَبَتِهِ يَدْفَعُهُ سَيِّدُهُ أَوْ يَفْتَدِيهِ. وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ , مثل الْعَبْدِ يُخْبِرُ أَنَّهُ قَدْ جَنَى فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْعَبْدِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ إلَّا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلٍ عَمْدٍ , أَيَجُوزُ إقْرَارُهُ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ فَذَلِكَ لَهُمْ , وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَسْتَحْيُوهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ حِينَ اسْتَحْيَوْهُ أَنْ يَكُونَ فَرَّ بِنَفْسِهِ إلَيْهِمْ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk Yk Hrv hguf] frjg ul] Hd[,. Yrvhvi Hl gh tn r,g hglhg;di frjg Hd[,. Yrvhvi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العبد, بقتل, أيجوز, إقراره, المالكيه |
| |