صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,918
افتراضي نبذة اسلاميه ما قاله الشافعى عن زكاة الزروع


نبذة اسلاميه
 ما قاله الشافعى عن زكاة الزروعنبذة اسلاميه
 ما قاله الشافعى عن زكاة الزروعنبذة اسلاميه
 ما قاله الشافعى عن زكاة الزروع



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لِبَعْضِ مَنْ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ : إِنْ كَانَ مَا احْتَجَجْتَ عَلَى مَا احْتَجَجْتُ ، فَأَنْتَ تَارِكٌ مَوَاضِعَ الْحُجَّةِ ، قَالَ : وَأَيْنَ قُلْتَ : زَعَمْتَ أَنَّ الْمَاشِيَةَ وَالزَّرْعَ إِذَا كَانَا لِيَتِيمٍ كَانَتْ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ؟ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ ، فَقَدْ أَخَذْتَهَا فِي بَعْضِ مَالِهِ ، وَلَعَلَّهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ ، وَظَلَمْتَهُ فَأَخَذْتَ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ , وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْإِرْثِ ؛ لِأَنَّ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ ، فَقَدْ تَرَكْتَ زَكَاةَ ذَهَبِهِ وَوَرِقِهِ ، أَرَأَيْتَ لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ هَذَا ، فَقال : آخُذُ الزَّكَاةَ مِنْ ذَهَبِهِ وَوَرِقِهِ ، وَلَا آخُذُهَا مِنْ مَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ , هَلْ كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنْ يُقَالَ : لَا يَعْدُو أَنْ يَكُونَ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْآيَةِ ؛ لِأَنَّهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ ، فَتَكُونُ الزَّكَاةُ فِي جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ يَكُونُ خَارِجًا مِنْهَا بِأَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، فَلَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةُ ؟ أَوَرَأَيْتَ إِذْ زَعَمْتَ أَنَّ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، فَكَيْفَ أَخْرَجْتَهُ مَرَّةً مِنْ زَكَاةٍ ، وَأَدْخَلْتَهُ فِي أُخْرَى ؟ أَوَرَأَيْتَ إِذْ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَا فَرْضَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، فَذَهَبْتَ إِلَى أَنَّ الْفَرَائِضَ تَثْبُتُ مَعًا وَتَزُولُ مَعًا , وَأَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِالْفَرَائِضِ هُمُ الْبَالِغُونَ , وَأَنَّ الْفَرَائِضَ كُلَّهَا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ ، يَثْبُتُ بَعْضُهَا بِثُبُوتِ بَعْضٍ ، وَيَزُولُ بَعْضُهَا بِزَوَالِ بَعْضٍ ، حَتَّى فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، ثُمَّ زَعَمْتَ أَنَّ الصَّغِيرَةَ دَاخِلَةٌ فِي مَعْنَى فَرْضِ الْعِدَّةِ , وَهِيَ رَضِيعٌ غَيْرُ مَدْخُولٍ بِهَا , أَوَرَأَيْتَ إِذْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةَ ، فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِجِنَايَةِ الْقَاتِلِ خَطَأً ، كَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا قَتَلَ إِنْسَانًا كَانَتْ فِيهِ دِيَةٌ ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّ الصَّبِيَّ فِي كُلِّ مَا جَنَى عَلَى عَبْدٍ وَحُرٍّ مِنْ جِنَايَةٍ لَهَا أَرْشٌ , أَوْ أَفْسَدَ لَهُ مِنْ مَتَاعٍ , أَوِ اسْتَهْلَكَ لَهُ مِنْ مَالٍ ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، كَمَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَى الْكَبِيرِ ، وَجِنَايَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ , أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي مَعْنَى فَرَائِضَ خَارِجٌ مِنْ فَرَائِضِ غَيْرِهَا ؟ أَوَرَأَيْتَ إِذْ زَعَمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ ، إِذَا كَانَتَا مَفْرُوضَتَيْنِ ، فَإِنَّمَا تَثْبُتُ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَهُ ، أَلَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ ؟ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ فَرْضِ الزَّكَاةِ أَيَكُونُ خَارِجًا مِنْ فَرْضِ الصَّلَاةِ ؟ أَوَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ فَيُسَافِرُ أَفَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ عَدَدِ الْحَضَرِ ؟ أَفَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ عَدَدِ الزَّكَاةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنَ الصَّلَاةِ ؟ أَرَأَيْتَ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ سَنَةً ، أَلَيْسَ تَكُونُ الصَّلَاةُ عَنْهُ مَرْفُوعَةً ، أَفَتَكُونُ الزَّكَاةُ عَنْهُ مَرْفُوعَةً مِنْ تِلْكَ السَّنَةِ ؟ أَورَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ تَحِيضُ عَشَرًا ، وَتَطْهُرُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَتَحِيضُ عَشَرًا ، أَلَيْسَ تَكُونُ الصَّلَاةُ عَنْهَا مَرْفُوعَةً فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا ؟ وَأَمَّا الزَّكَاةُ عَلَيْهَا فِي الْحَوْلِ أَفَيُرْفَعُ عَنْهَا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي حَاضَتْهَا أَنْ تَحْسِبَ عَلَيْهَا فِي عَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ ؟ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّ هَذَا لَيْسَ هَكَذَا ، فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ تَثْبُتُ حَيْثُ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ , وَأَنْ يَكُونَ قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ , أَورَأَيْتَ الْمُكَاتَبَ أَلَيْسَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ثَابِتَةً , وَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ عِنْدَكَ زَائِلَةً ؟ فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَّ مِنَ الْبَالِغِينَ الْأَحْرَارِ وَغَيْرِ الْأَحْرَارِ وَالصِّغَارِ مَنْ يَثْبُتُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفَرْضِ دُونَ بَعْضٍ ؟ قَالَ : فَإِنَّا رَوَيْنَا عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَمَّى نَفَرًا مِنَ التَّابِعِينَ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ .4


اقرأ أيضا::


kf`m hsghldi lh rhgi hgahtun uk .;hm hg.v,u hgahtun .;hm

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قاله, الشافعى, زكاة, الزروع


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:52 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO