#1
| |||
| |||
نبذة دينيه حكم سداد البنك ثمن السلعة عن العميل السؤال أعلنت الشركة التى أعمل بها عن معرض عن طريق بنك لبيع السلع المعمرة بالتقسيط بحد أقصى ربع المرتب ولم أشتر سوى سلعة واحدة بمبلغ لا يذكر وانتهى المعرض قبل أن أستكمل باقى احتياجاتى فهل يجوز إصدار البنك شيك بفارق النقود باسم البنك لشراء ما أحتاج مع العلم أن البنك هو المصرى الإسلامى ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كانت حقيقة هذا البيع هي أن يشتري البنك السلعة ثم يبيعها لطالب الشراء بعد حوزها إليه حيازة تامة فهذا بيع صحيح وهو المعروف ببيع المرابحة . أما إذا كان البنك لا يشتري السلعة حقيقة ، أو يشتريها لكن يبيعها قبل حوزها فإن هذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع قبل قبضها . ولا مانع إذا كان البنك يتعامل في بيعه بطريقة مشروعة أن يوكل طالب الشراء في شراء السلعة، فإذا حازها البنك باعها بعد ذلك له بطريقة المرابحة . والذي نخشاه هو أن يكون البنك لا يبيع ولا يشتري وإنما يسدد ثمن السلعة عن العميل ويقوم باحتسابها دينا عليه مع إضافة الفوائد المركبة التي تتضاعف إذا تأخر العميل في السداد، وهذا هو عين الربا. والله أعلم . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdi p;l s]h] hgfk; elk hgsgum uk hguldg hgfk; hgsgum |
الكلمات الدليلية (Tags) |
سداد, البنك, السلعة, العميل |
| |