صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي قبس من الحوض ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرض


قبس من الحوض
 ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرضقبس من الحوض
 ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرضقبس من الحوض
 ما تبقى في ذمة العميل من أقساط القرض



السؤال
تقوم الجمعية الإسلامية في أستراليا بتقديم قروض مالية للجالية لشراء بيوت سكنية بما يعرف (البيع وإعادة التأجير) وتتم كما يلي: يقوم العميل بالإجراءات القانونية الأولية لعقد شراء البيت باسمه وهو إجراء قانوني لا بد منه، يعرض هذا العقد الأولى على التعاونية الإسلامية التي تقوم بدفع مبلغ شراء البيت مقابل أخذ حق الانتفاع بالعقار مدة تسديد القرض تلحق التعاونية بالعقد القانوني وثائق القرض عقداً شرعياً يتم بينها وبين العميل يقوم على أساس حقوق الملكية الحكمية والملكية النافية كما جاء في وثائقه وتتم كما يلي:

1- تتسلم التعاونية البيت من العميل خلال مدة العقد بينهما.

2- تؤجر التعاونية البيت للعميل خلال مدة العقد.

3- بانتهاء مدة العقد وتسديد العميل المبلغ المستحق.. مبلغ شراء البيت والإيجار يسترجع من التعاونية حق الانتفاع بالعقار نهائياً يعتمد في حساب مبلغ الإيجار على النسبة المتغيرة أو النسبة الثابتة حسب طلب العميل المؤجر مبلغ التسديد الشهري متكون من الإيجار زائد مبلغ بسيط من القرض، فإن دفع أكثر فله ذلك إن عجز العميل المؤجر عن الدفع كلية ولم يتوصلا إلى حل وسط يباع البيت وتأخذ التعاونية والباقي يعود له والعملية تتم بهذه الطريقة لتجنيب العميل المسلم الربا ومبالغ معتبرة من الضرائب إضافة إلى القوانين التي لا تعترف بالعقد الشرعي وقد أقر المستشارون الشرعيون للجمعية التعاونية بشرعية هذه المعاملة مراعين الجانب الشرعي وحاجات الجالية المسلمة في هذه الديار وقوانين المؤسسات الحكومية هنا في استراليا،أفتونا مأجورين بارك الله فيكم.


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المعاملة غير جائزة لأن حقيقتها أن الجمعية التعاونية تقرض العميل قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعها بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

وقال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


rfs lk hgp,q lh jfrn td `lm hguldg Hrsh' hgrvq hguldg

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
تبقى, العميل, أقساط, القرض


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 06:25 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO