#1
| |||
| |||
جديد وهام يعني الدال على جواز كشف الفخذين السؤال قرأت في إحدى فتاويكم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يعتبر عورة الرجل الفرجين فقط. أنا بصراحة قد اقتنعت بما يقول لكن تقوى وورعا لن أسير على قوله هذا إلا في الحالات النادرة كأن أريد الذهاب للسباحة. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فمذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي نص عليه في رواية الجماعة هو كمذهب جمهور العلماء وهو أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته، والقول بأن عورة الرجل هي الفرجان فحسب رواية عن الإمام غير معتمدة في المذهب، والخلاف في حد عورة الرجل قديم مشهور، وإلى أنها الفرجان فحسب ذهبت الظاهرية، ومذهب الجمهور هو ما مر، وهو الأحوط والأبرأ للذمة، ولذا قال البخاري في صحيحه: حديث أنس - - أسند، وحديث جرهد أحوط. والذي نفتي به في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وعليه فليس لك أن تكشف شيئا مما بين سرتك وركبتك مختارا بحال، وقد بينا ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه الفتوى والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب []d] ,ihl dukd hg]hg ugn [,h. ;at hgto`dk hg]hg [,h. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يعني, الدال, جواز, الفخذين |
| |