صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي الاسلام منهج لا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته


الاسلام منهج لا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثتهالاسلام منهج لا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثتهالاسلام منهج لا فرق أن يكون المستحق لمبلغ التأمين هو المؤمَّن له أو من عينته ورثته



السؤال

أنا مشترك في البنك التجاري الدولي في وثيقة تأمين وادخار تسمى وثيقة زواج باسم الابن حتى يبلغ سن خمسة وعشرين عاما وأنا أدفع 250 جنيها شهريا حيث جزء منها يدخل في حساب التأمين والآخر في الادخار و الاستثمار وبعد أن يبلغ 25 سنة يقبض الابن مبلغا كبيرا يعتمد على معدلات النمو في سعر الوحدة، وإذا حدثت وفاة للأب في أي وقت يقبض الورثة قيمة الوثيقة كاملة وإذا حصل عجز كلى للأب سيقوم البنك بدفع الأقساط كاملة حتى يصل الابن لسن الـ 25 عاما . فما رأي الدين في ذلك؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فعقود التأمين التجاري ومنها عقد التأمين المذكور في السؤال، من العقود المحرمة، و. وفي هذه العقود المحرمة لا يستحق المؤمَّن له أو من عينه أو الورثة إلا ما دفعه من أقساط شهرية فقط.
وأما بالنسبة لعقد الادخار المسمى بوثيقة الزواج، فغير جائز أيضا، لأن الاستثمار في البنوك الربوية حرام أصلا، والفوائد الناتجة عن هذا الحساب سحت لا تملك، ولكن يأخذها صاحبها ويصرفها على الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة للمسلمين.

وليس للمودع فيها إلا رأس ماله فقط.
فإذا انضاف إلى ذلك قيام البنك بدفع بقية الأقساط من مبلغ التأمين عند عجز الأب، كان الأمر آكد حرمة، لتوالي العقود المحرمة عليه.
والخلاصة أن التأمين والادخار في هذه الصورة حرام، وتجب التوبة لتركه وقطعه، وليس للمؤمن إلا رأس ماله، أي الأقساط الحقيقة التي دفعها.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


hghsghl lki[ gh tvr Hk d;,k hglsjpr glfgy hgjHldk i, hglcl~Qk gi H, lk udkji ,veji hglsjpr glfgy hgjHldk hglcl~Qk udkji

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
يكون, المستحق, لمبلغ, التأمين, المؤمَّن, عينته, ورثته


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 12:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO