LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلمات على إن كان التأمين تعاونيا تكافليا فلا حرج في انتفاع ورثته بالتعويض المقدم من قبل جهة التأمين السؤال توفي رجل عمتي في حادث سيارة مستأجرة إثر ارتطام سيارته بالحائط، علما أنه ليس ماهرا في السياقة، فهل تعويض شركة التأمين حلال على أبنائه وزوجته؟ علما أن زوجته ( عمتي ) تعمل ولديها مورد رزق قار، وأطفالها الاثنان لم يتجاوز أكبرهما سن السادسة. وجزاكم اللّه خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلم تبين لنا سبب هذا التأمين، فقد يكون الرجل مؤمنا على حياته، أو أن السيارة المؤجرة لديها تأمين يشمل سائقها، وإذا كان كذلك فينظر في التأمين إن كان تعاونيا تكافليا فلا حرج في انتفاع ورثته بالتعويض المقدم من قبل جهة التأمين . وأما إن كان التأمين تجاريا محرما فهو عقد باطل لا يترتب عليه حق للمؤمن له إلا بقدر ما دفعه من أقساط، وأما ما زاد فيتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه للفقراء والمساكين. كما أنه لا حق لهذا السائق على الشركة المؤجرة للسيارة ما دام أن الوفاة نتجت عن السبب المذكور. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;glhj ugn Yk ;hk hgjHldk juh,kdh j;htgdh tgh pv[ td hkjthu ,veji fhgju,dq hglr]l lk rfg [im juh,kdh j;htgdh hkjthu ,veji fhgju,dq |
الكلمات الدليلية (Tags) |
التأمين, تعاونيا, تكافليا, انتفاع, ورثته, بالتعويض, المقدم, التأمين |
| |