#1
| |||
| |||
حروف في الاسلام فك الشراكة من منظور شرعي السؤال اشتريت أنا وأخي سيارة أجرة ثمنها 24 ألف دينار، مقدمها 10 آلاف، دفعت أنا ألفان وأخي 8 آلاف والباقي أقساط يسدد من شغل السيارة، وكان يعطيني 5% من دخل السيارة شهرياً حسب الاتفاق معه، الآن يريد بيع السيارة بمبلغ 12 ألف دينار، فالسؤال هو: كم أحصل عليه من مبلغ البيع، وهل لي حقوق أخرى تترتب على عملية البيع؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن المعاملة المذكورة داخلة في ما يعرف -عند كثير من أهل العلم- بشركة العنان، وهي شركة يلتزم فيها كل شريك بأن يقدم حصة معينة لتكوين رأس مال من أجل التجارة على أن يكون الربح بينهم على حسب حصصهم أو على حسب اتفاقهم، ولا يشترط في هذه الشركة تساوي الحصص في رأس المال ولا في الربح ولا في العمل، جاء في نصب الراية: ويصح التفاضل في المال... ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح. انتهى. كما أن الوضيعة أي الخسران إما بتلف أو بيع بنقصان عما اشتري به على قدر الملك فيما يشتريان به، فمن له الثلثان فعليه ثلثا الوضيعة، ومن له الثلث عليه ثلثها وهكذا، جاء في اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب pv,t td hghsghl t; hgavh;m lk lk/,v avud lk/,v |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الشراكة, منظور, شرعي |
| |