LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر حياتك لو أن رجلا هلك وترك مالا ، دنانير أو دراهم ، وعروضا وأرضا ، وترك من الورثة امرأة وأولادا ، فصالح الو أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ مَالًا ، دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ ، وَعُرُوضًا وَأَرْضًا ، وَتَرَكَ مِنَ الْوَرَثَةِ امْرَأَةً وَأَوْلَادًا ، فَصَالَحَ الْوَرَثَةُ الْمَرْأَةَ مَنْ حَقِّهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ عَجَّلُوهَا لِلْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ الَّتِي يُعْطُونَ الْمَرْأَةَ مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي تَرَكَ الْمَيِّتُ وَهِيَ قَدْرُ مِيرَاثِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ أَقَلُّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ , وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ لِأَنَّهَا بَاعَتْ عُرُوضًا حَاضِرَةً وَغَائِبَةً وَذَهَبًا بِدَرَاهِمَ تَتَعَجَّلُهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ وَهُوَ حَرَامٌ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانُوا صَالَحُوهَا عَلَى أَنْ يُعْطُوهَا الْمِائَةَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ لَهُمْ جَمِيعَ مَالِ الْمَيِّتِ وَقَدْ تَرَكَ الْمَيِّتُ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ وَعُرُوضًا وَأَرْضًا ؟ قَالَ : لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لَا بِالدَّنَانِيرِ وَلَا بِالدَّرَاهِمِ ، وَإِنْ اشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْهَا بِالْعُرُوضِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنْ دَارٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَرَضٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ دَيْنٍ حَاضِرٍ , فَإِنْ اشْتَرَوْا حَقَّهَا مِنْهَا بِعَرَضٍ مِنَ الْعُرُوضِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُسَمُّوا مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ ، فَيُقَالُ : تَرَكَ مِنَ الْعَبِيدِ كَذَا وَكَذَا , وَمِنَ الْبَقَرِ كَذَا وَكَذَا , وَمِنَ الدُّورِ كَذَا وَكَذَا , وَمِنَ الدَّيْنِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا , وَجَمِيعُ ذَلِكَ حَاضِرٌ ، فَلِفُلَانَةَ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ الثُّمُنُ , فَقَدْ اشْتَرَيْنَا جَمِيعَ ثُمُنِهَا مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْنَا بِهَذَا الْعَرَضِ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ كُلُّ مَا سَمَّوْا مِنْ عَرَضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَاضِرًا ، قُلْتُ : وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَتَّى يَصِفُوا جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ عِنْدَ شِرَائِهِمْ ثُمْنَهَا , وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقُولُوا : اشْتَرَيْنَا مِنْهَا ثُمُنَهَا مِنْ جَمِيعِ مَا تَرَكَ فُلَانٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا يَجُوزُ حَتَّى يُسَمُّوا مَا تَرَكَ لَهَا فُلَانٌ أَوْ يَكُونُوا قَدْ عَرَفُوا ذَلِكَ وَعَرَفْتُهُ ، قُلْتُ : فَإِنْ اشْتَرَوْهُ بِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا لَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَفِي مِيرَاثِهَا مَنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ دَرَاهِمُ يَصِيرُ حَظُّهَا مَنِ الدَّرَاهِمِ صِرْفًا ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حَظُّهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ تَافِهًا يَسِيرًا لَا يَكُونُ صِرْفًا مثل الدَّرَاهِمِ الْخَمْسَةِ وَالْعَشَرَةِ , فَالْبَيْعُ جَائِزٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ غَائِبٌ , وَإِنْ كَانَ فِي حَظِّهَا دَنَانِيرُ فَاشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْهَا بِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا ، فَقَدْ وَصَفْتُ لَكَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ ذَهَبًا بِذَهَبٍ مَعَ أَحَدِ الذَّهَبَيْنِ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ فِيمَا تَرَكَ دَيْنٌ عَلَى النَّاسِ , دَنَانِيرُ وَدَرَاهِمُ , فَاشْتَرَوْا حَظَّهَا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا مَنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَوْا مِنْهَا دَيْنًا دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ بِدَرَاهِمَ وَبِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا فَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ , وَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ طَعَامًا قَرْضًا أَقَرَضَهُ الْمَيِّتُ النَّاسَ أَوْ عُرُوضًا أَوْ حَيَوَانًا ، فَاشْتَرَوْا ذَلِكَ مِنْهَا وَسَمَّوْهُ بِحَالِ مَا وَصَفْتُ لَكَ بِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا لَهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ الدَّيْنُ حُضُورًا مُقِرِّينَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ الَّذِي لِلْمَيِّتِ عَلَى النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ مَنِ اشْتِرَاءٍ كَانَ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَالِحُوهَا مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ذَلِكَ الطَّعَامُ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ صَالَحُوهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى دَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَقَدْ تَرَكَ الْمَيِّتُ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَعُرُوضًا وَلَمْ يَتْرُكْ دَيْنًا ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ الدَّرَاهِمُ قَلِيلَةً وَكَانَ ذَلِكَ يُقْبَضُ يَدًا بِيَدٍ ، قُلْتُ : فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى دَنَانِيرَ أَعْطَوْهَا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُمْ ذَلِكَ الدَّيْنُ ؟ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، قُلْتُ : لِمَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ الَّتِي اشْتَرَوْهَا مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ مُوَرِّثِهَا مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ بِدَنَانِيرَ عَجَّلُوهَا لَهَا مِنْ حَقِّهَا مِنَ الْمِيرَاثِ , فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا أَخَذَتْ مِنَ الدَّنَانِيرِ مثل مُوَرَّثِهَا مِنْ هَذِهِ الدَّنَانِيرِ الْحَاضِرَةِ , فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ لَهُمْ حَقَّهَا مِنَ الدَّيْنِ وَأَخَذَتْ حَقَّهَا مِنْ هَذِهِ الْحَاضِرَةِ , فَلَا يَكُونُ بِذَلِكَ بَأْسٌ , وَذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ مَا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنَ الدَّنَانِيرِ ثَمَانِينَ حَاضِرَةً وَعُرُوضًا وَدُيُونًا عَلَى النَّاسِ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ ، أَوْ طَعَامًا اشْتَرَاهُ فَلَمْ يَقْبِضْهَا ، فَصَالَحُوا الْمَرْأَةَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى عَشَرَةِ دَنَانِيرَ مِنَ الثَّمَانِينَ الدِّينَارِ الَّتِي تَرَكَ الْمَيِّتُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا أَخَذَتْ حَقَّهَا مِنَ الثَّمَانِينَ وَوَهَبَتْ لَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، وَلَوْ كَانُوا إِنَّمَا يُعْطُونَهَا الدَّنَانِيرَ الْعَشَرَةَ الَّتِي صَالَحُوهَا عَلَيْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَيْسَ مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ مِنَ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ وَدَخَلَهُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ ؛ لِأَنَّهُمْ اشْتَرَوْا بِدَنَانِيرِهِمْ هَذِهِ دَيْنًا دَنَانِيرَ ، وَبَاعَتْ الْمَرْأَةُ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ أَيْضًا طَعَامًا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ فَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ ، وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَرِيكَيْنِ كَانَا يَعْمَلَانِ فِي حَانُوتٍ ، فَافْتَرَقَا عَلَى أَنْ أَعْطَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا ، وَفِي الْحَانُوتِ شَرِكَةُ مَتَاعٍ لَهُمَا دَنَانِيرُ وَدَرَاهِمُ وَفُلُوسٌ كَانَتْ فِي الْحَانُوتِ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : لَا خَيْرَ فِيهِ , وَنَهَى عَنْهُ رَسْمٌ فِي الصُّلْحِ عَلَى الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ ادَّعَيْتُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَصَالَحْتُهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَى شَهْرٍ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مُقِرًّا ، قُلْتُ : فَإِنْ صَالَحْتُهُ عَلَى ثَوْبٍ أَوْ دِينَارٍ إِلَى شَهْرٍ أَيَجُوزُ هَذَا أَوْ لَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ هَذَا إِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ مُقِرًّا بِمَا عَلَيْهِ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ يَفْسَخُ دَيْنًا فِي دَيْنِ ، وَأَمَّا إِذَا صَالَحَهُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَمًا إِلَى أَجَلٍ ، فَهَذَا رَجُلٌ حَطَّ خَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ حَقِّهِ وَأَخَّرَهُ بِخَمْسِينَ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْمُدَّعِي قِبَلَهُ يُنْكِرُ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ؟ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي الْإِنْكَارِ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ مثل الْإِقْرَارِ لِأَنَّ الَّذِي يَدَّعِي إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَدَّعِي الْحَقَّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مِائَةِ دِرْهَمٍ خَمْسِينَ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمِائَةِ عُرُوضًا إِلَى أَجَلٍ أَوْ دَنَانِيرَ إِلَى أَجَلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي يَدَّعِي حَقٌّ , فَلَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَفْسَخَ دَرَاهِمَ فِي عُرُوضٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ دَنَانِيرَ إِلَى أَجَلٍ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يَدَّعِي بَاطِلًا فَلَا يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv pdhj; g, Hk v[gh ig; ,jv; lhgh K ]khkdv H, ]vhil ,uv,qh ,Hvqh lk hg,vem hlvHm ,H,gh]h twhgp hg, ,jv; lhgh ]khkdv ]vhil ,uv,qh |
الكلمات الدليلية (Tags) |
رجلا, وترك, مالا, دنانير, دراهم, وعروضا, وأرضا, وترك, الورثة, امرأة, وأولادا, فصالح |
| |