LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تاجر واربح إن اشتريت سلعة بمائة درهم فأشركت فيها رجلا فجعلت له نصفها بنصف الثمن أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبِعْتُهَا مُرَابَحَةً فَحَطَّ عَنِّي بَائِعِي مِنْ ثَمَنِهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَيَرْجِعُ عَلَيَّ بِهَا الَّذِي بِعْتُهُ السِّلْعَةَ مُرَابَحَةً ؟ قَالَ : نزلت بِالْمَدِينَةِ ، فَسُئِلَ عَنْهَا مَالِكٌ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ : إِنْ حَطَّ بَائِعُ السِّلْعَةِ مُرَابَحَةً عَنْ مُشْتَرِيهَا مِنْهُ مُرَابَحَةً مَا حَطَّ عَنْهُ لَزِمَتْ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُطَّ عَنْ مُشْتَرِيهَا مِنْهُ مُرَابَحَةً مَا حَطُّوا عَنْهُ كَانَ مُشْتَرِي السِّلْعَةِ مُرَابَحَةً بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنِ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَشْرَكْتُ فِيهَا رَجُلًا فَجَعَلْتُ لَهُ نِصْفَهَا بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، ثُمَّ إِنَّ الْبَائِعَ حَطَّ عَنِّي فَأَبَيْتُ أَنْ أَحُطَّ ذَلِكَ عَنْ شَرِيكِي ؟ قَالَ : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْهَا فَقَالَ : يَحُطُّ عَنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ مَا حَطَّ عَنْهُ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ ، وَفَرَّقَ مَا بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْبَيْعِ مُرَابَحَةً لِأَنَّ الْبَيْعَ مُرَابَحَةً عَلَى الْمُكَايَسَةِ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ شَرِيكُهُ ، قُلْتُ : فَلَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً فَوَلَّيْتُهَا رَجُلًا ثُمَّ حَطَّ عَنِّي بَائِعُهَا شَيْئًا بَعْدَ مَا وَلَّيْتُهَا رَجُلًا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ مِنْ مَالِكٍ فِيهِ شَيْئًا إِلَّا أَنِّي أَرَى أَنَّ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَضَعَ عَمَّنْ وَلِيَ الَّذِي وَضَعَ عَنْهُ لَزِمَ الْبَيْعُ الْمَوْلَى ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَضَعَ عَنْهُ كَانَ الَّذِي وَلِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَهَا بِجَمِيعِ مَا أَخَذَ فَذَلِكَ لَهُ , وَإِنْ أَبَى رَدَّهَا بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْتُ لَكَ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ لِأَنَّ الْمَوْلَى يَقُولُ : إِنَّمَا وَضَعَ لِي حِينَ لَمْ أَرْبَحْ وَرَبَّحَنِي وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَضَعَ لَكَ وَلَمْ أَسْتَوْضِعْ لَكَ ، وَلَكِنِّي حِينَ لَمْ أَرْبَحْ سَأَلْتُهُ الْوَضِيعَةَ لِنَفْسِي بِمَنْزِلَةِ الَّذِي بَاعَ مُرَابَحَةً فَاسْتَقَلَّ الرِّبْحَ فَرَجَعَ إِلَى بَائِعِهِ فَقَالَ : لَمْ أَرْبَحْ إِلَّا دِينَارًا فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ لِقِلَّةِ مَا رَبَحَ فَيَضَعُ عَنْهُ فَأَرَى الْمَوْلَى وَهَذَا سَوَاءٌ , وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ ، قُلْتُ : إِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً أَوْ أَشْرَكَ فِيهَا رَجُلًا أَوْ وَلَّاهَا ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَشْرَكَ , أَوْ هَذَا الَّذِي وُلِّيَ , أَوْ هَذَا الَّذِي بَاعَ مُرَابَحَةً الثَّمَنَ كُلَّهُ مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهَا ؟ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيُشْرِكُ فِيهَا رَجُلًا فَيَحُطُّ الْبَائِعُ عَنِ الرَّجُلِ الثَّمَنَ كُلَّهُ أَيَحُطُّ لِلشَّرِيكِ مَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الَّذِي أَشْرَكَهُ ؟ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَلَا يُحَطُّ عَنِ الشَّرِيكِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ , قَالَ : وَإِنَّمَا يَحُطُّ عَنِ الشَّرِيكِ إِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ صَاحِبِهِ مَا يشبه أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَضِيعَةً مِنَ الثَّمَنِ , فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يشبه أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَضِيعَةً مِنَ الثَّمَنِ يَحُطُّ عَنْهُ النِّصْفَ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَإِنَّمَا هَذَا هِبَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا وَضِيعَةً مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَأَرَى الْبَيْعَ مُرَابَحَةً أَوْ التَّوْلِيَةَ أَيْضًا مثل هَذَا ، وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب jh[v ,hvfp Yk hajvdj sgum flhzm ]vil tHav;j tdih v[gh t[ugj gi kwtih fkwt hgelk sgum flhzm ]vil tHav;j tdih v[gh t[ugj kwtih fkwt |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اشتريت, سلعة, بمائة, درهم, فأشركت, فيها, رجلا, فجعلت, نصفها, بنصف, الثمن |
| |