LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
تدبر في الدين حكم أخذ تاجر نسبه من ربح بيع منتجات شركة في منطقتة السؤال لو أن تاجرا تعاقد مع شركة لبيبع لها بعض مبيعاتها على أن تكون له نسبة معينة من الربح، وتعاقدا على ألا تبيع الشركة لأحد ممن هم في منطقة التاجر، وأنه إن جاء أحد من الزبائن الذين هم في منطقة التاجر ليشتري من الشركة أن تبيع له الشركة وأن لا تنسى نسبته وتسلم من قبل الشركة للتاجر. فهل يصح مثل هذا العقد؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا العقد يشبه عقد الوكالة الحصرية التي سبق بيانه. وأما كون الأجرة نسبة من أرباح المبيعات. وأما عن شرط الوكيل على الشركة أن تعطيه نسبته من الربح إذا قامت هي بالبيع المباشر لأحد من منطقته، فإذا كان هذه اعتياضا عن حقه في الانفراد بالبيع في هذه المنطقة بموجب تلك الوكالة الحصرية وكان مبلغ الاعتياض معلوما فلا بأس إن شاء الله، والأصل في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم ويبطل منها إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب j]fv td hg]dk p;l Ho` jh[v ksfi lk vfp fdu lkj[hj av;m lk'rjm ksfi lkj[hj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تاجر, نسبه, منتجات, شركة, منطقتة |
| |