صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي رحمة الاسلام قانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان من القوانين التي لا تجوز في شريعة


رحمة الاسلام قانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان من القوانين التي لا تجوز في شريعةرحمة الاسلام قانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان من القوانين التي لا تجوز في شريعةرحمة الاسلام قانون تأبيد الإجارة المعمول به في بعض البلدان من القوانين التي لا تجوز في شريعة



السؤال
عمي وأخوه اشتريا شقة منذ 30 سنة بمبلغ 200 جنيه مناصفة للعيش فيها مع أمهم فتزوج أخوه وترك الشقة للآخر وتوفيت أمه وتزوج عمي، وكانت الشقة سيأخذها صاحب البيت فاتفق عمي مع صاحب البيت على أن يرفع من الإيجار الشهري ويحول الشقة إلى ورشة، فهل هنا يحق لأخيه أن يأخذ حقه الذي دفعه منذ حوالي أكثر من 30 سنة في نصف الشقة التي تحولت إلى ورشة؟


الإجابــة
خلاصة الفتوى:

يفسد عقد الإجارة بجهالة المدة فيه، ولا عبرة بقانون يخالف ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم السائل أن الله تعالى، إذ الواجب في إجارة الدور والمنازل أن تكون مدة الإجارة مدة معينة معلومة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

وعليه؛ فمن استأجر داراً أو عقاراً بناء على هذا القانون فالواجب عليه تسليم العقار للمالك، ثم إن شاء المالك أجره له على مدة معلومة وبأجرة معلومة يتراضى عليها الطرفان، وإن لم يشأ أن يؤجر له فهذا شأنه، ولا يحل إكراهه على التأجير.

وأما السؤال عن بدل الخلو الذي دفعه المستأجر للمالك قبل ثلاثين سنة ضمن هذا القانون الباطل فإنه لا حق للمستأجر فيه، لأنه كما هو معروف في هذا النظام أن الأجرة فيه لا تقوم على رضى المؤجر، وبالتالي لو حاسب المؤجر المستأجر على ما مضى من المدة لترتب في ذمة المستأجر مال عظيم يفوق ذلك المبلغ الذي دفعه قبل ثلاثين سنة.

والله أعلم.


اقرأ أيضا::


vplm hghsghl rhk,k jHfd] hgY[hvm hglul,g fi td fuq hgfg]hk lk hgr,hkdk hgjd gh j[,. avdum jHfd] hgY[hvm hglul,g hgfg]hk hgr,hkdk hgjd

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
قانون, تأبيد, الإجارة, المعمول, البلدان, القوانين, التي, تجوز, شريعة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:40 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO