صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي تدبر حياتك السيارة تظل ملكيتها تابعة للبنك حتى ينتهي تسديد الأقساط


تدبر حياتك
 السيارة تظل ملكيتها تابعة للبنك حتى ينتهي تسديد الأقساطتدبر حياتك
 السيارة تظل ملكيتها تابعة للبنك حتى ينتهي تسديد الأقساطتدبر حياتك
 السيارة تظل ملكيتها تابعة للبنك حتى ينتهي تسديد الأقساط



السؤال :
أنا قرأت فتاوى عن شراء بالمرابحة ولكني أحتاج إلي إجابة خاصة في هذه الحالة
ماحكم شراء سيارة بالتقسيط من معرض عن طريق البنك والخطوات هي : المعرض يصدر عرض أسعار باسم البنك يشبه الفاتورة ثم يذهب بها مع أوراقي للبنك ثم البنك يصدر موافقته على تملك هذه السيارة ثم يبيعها لي البنك أنا سألت المعرض هل البنك يسلمكم النقود أولا قالوا لا ولكننا نملكها للبنك بالاتفاق بينهم ثم نتسلم النقود بعد عدة أيام مدة الإجراءات ولكنه أكد لي أنه يملكها للبنك مع العلم أن السيارة تظل ملكية البنك حتى أنتهي من سداد الأقساط هل يجوز للبنك أن يبيع لي السيارة قبل أن يدفع ثمنها، هل هذا يشبه ما فعله علي بن أبي طالب حين اشترى الناقة ب 100 دينار دينار وباعها ب 160 دينارا؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالبيع بالمرابحة مباح، وقد بينا من قبل الخطوات التي يتم بها، فإذا توفرت شروط الصحة في البيع جاز.وما ذكرته من أن المعرض يصدر عرض أسعار باسم البنك يشبه الفاتورة ثم يذهب بها العميل إلى البنك، وأن البنك لا يسلم النقود للمعرض إلا بعد أيام، وأن ، لا يتنافى شيء منه مع الصحة. لأن البنك من حقه أن يوكل من ينوب عنه في عملياته، ولا مانع من أن يكون العميل نفسه هو الوكيل ، كما أن من حقه أن يشتري السيارة من المعرض بثمن مؤجل. ومن حقه كذلك أن يبقي السيارة مسجلة باسمه على سبيل الرهن. مع أن انتفاع الراهن بالرهن محل اختلاف بين أهل العلم. ففي الموسوعة الفقهية: اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالمرهون, وفيمن له ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقا, لا بالسكنى ولا بالركوب, ولا غيرهما, إلا بإذن الآخر. وقال المالكية: غلات المرهون للراهن, وينوب في تحصيلها المرتهن, حتى لا تجول يد الراهن في المرهون. وفرق الحنابلة بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما, وقالوا: إن كان المرهون غير مركوب أو محلوب, فليس للمرتهن ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك للراهن, فليس لغيره أخذها بدون إذنه, وأما الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق , فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن المرتهن...وقال الشافعية: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، فيمنع من كل تصرف أو انتفاع بالعين المرهونة, أما الراهن فله عليها كل انتفاع لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون, والسكنى والاستخدام. وعلى أية حال، فإن أيا من ذلك لا ينافي صحة البيع.وما ذكرت أن عليا رضي الله عنه كان قد فعله من اشتراء الناقة بمائة دينار وبيعها بمائة وستين، لم نقف عليه، ولكنه فعل مباح لدخوله في عموم قول الله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } .


اقرأ أيضا::


j]fv pdhj; hgsdhvm j/g lg;djih jhfum ggfk; pjn dkjid js]d] hgHrsh' lg;djih jhfum ggfk; dkjid js]d]

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
السيارة, ملكيتها, تابعة, للبنك, ينتهي, تسديد, الأقساط


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:11 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO