LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة اسلامية إن كاتب عبده وهو مريض وقيمة العبد أكثر من الثلث ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنً الثُّلُثِ ؟ قَالَ : يُقَالُ لَهُمْ : امْضُوا الْكِتَابَةَ , فَإِِنْ أَبَوْا أَعْتَقُوا مِنً الْعَبْدِ مَبْلَغَ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ بَتْلًا ، وَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَبْلُغَ الثُّلُثُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، قَالَ : وَقَالَ لِي مَالِكٌ : مَا بَاعَ الْمَرِيضُ أَوِ اشْتَرَى فَهُوَ جَائِزٌ إِلا أَنْ يَكُونَ حَابَى , فَإِِنْ حَابَى كَانَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ ، قُلْتُ : فَإِِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَمْ يُحَابِهِ ، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ ، أَيُعْتَقُ وَلا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِ الْمَرِيضِ وَشِرَائِهِ فِي مَرَضِهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ مَاذَا يَكُونُ عَلَى الْمُكَاتَبِ ؟ قَالَ : مَا أَرَاهُ إِلا مثل الْبَيْعِ إِنَّهُ حُرٌّ وَلا سَبِيلَ لِلْوَرَثَةِ عَلَيْهِ وَلا كَلامَ لَهُمْ فِيهِ , وَقَالَ غَيْرُهُ : الْكِتَابَةُ فِي الْمَرَضِ بِمُحَابَاةٍ أَوْ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ مِنْ نَاحِيَةِ الْعِتْقِ ، وَلَيْسَ مِنْ وَجْهِ الْبَيْعِ , وَكَذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إِنَّهُ لا يُكَاتَبُ لأَنَّ كِتَابَتَهُ عَلَى وَجْهِ الْعِتْقِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : وَالْمُكَاتَبُ فِي الْمَرَضِ يَكُونُ مَوْقُوفًا بِنُجُومِهِ , فَإِِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ جَازَتْ كِتَابَتُهُ ، وَإِِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ فِي أَنْ يُجِيزُوا لَهُ الْكِتَابَةَ أَوْ يَعْتِقُوا مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ بِمَا فِي يَدَيْهِ مِنً الْكِتَابَةِ ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الرُّوَاةِ. قُلْتُ : فَإِِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مَرِضَ السَّيِّدُ ، فَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَبَضَ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ لِلسَّيِّدِ أَوْلادٌ فَلا يُتَّهَمُ السَّيِّدُ أَنْ يَكُونَ مَالَ بِالْكِتَابَةِ عَنْ وَلَدِهِ إِلَى مُكَاتَبِهِ بِقَوْلِهِ : قَدْ قَبَضْتُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ , فَذَلِكَ جَائِزٌ ، وَهُوَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مُصَدَّقٌ وَهُوَ حُرٌّ ، وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَكَانَ الثُّلُثُ يَحْمِلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلا يُتَّهَمُ لأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَإِِنْ كَانَ يُورَثُ كَلالَةً وَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إِلا بِبَيِّنَةٍ. وَقَالَ غَيْرُهُ : إِذَا اتُّهِمَ بِالْمَيْلِ مَعَهُ وَالْمُحَابَاةِ لَهُ حَمَلَهُ الثُّلُثُ أَوْ لَمْ يَحْمِلْهُ لَمْ يَجُزْ إِقْرَارُهُ لَهُ لأَنَّهُ فِي إِقْرَارِهِ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْوَصِيَّةَ فَيَكُونُ فِي الثُّلُثِ ، وَإِِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يُسْقِطَهُ مِنْ رأْسِ الْمَالِ ، فَلَمَّا لَمْ يَسْقُطْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَكُنْ فِي الثُّلُثِ ، وَلا يَكُونُ فِي الثُّلُثِ إِلا مَا أُرِيدَ بِهِ الثُّلُثُ , وَقَدْ قَالَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيْضًا غَيْرَ مَرَّةٍ. قُلْتُ : فَإِِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ فِي مَرَضِهِ ، وَأَقَرَّ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ قَدْ قَبَضَ مِنْهُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ؟ قَالَ : أَرَى إِنْ كَانَ ثُلُثُ الْمَيِّتِ يَحْمِلُهُ عَتَقَ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنِ ابْتَدَأَ الْعِتْقَ فِي مَرَضِهِ , وَإِِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ خُيِّرَ الْوَرَثَةُ , فَإِِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَمْضُوا كِتَابَتَهُ فَذَلِكَ لَهُمْ لأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ فَلَمْ يُجِيزُوا عِتْقَ ثُلُثِهِ ، وَإِِنْ أَبَوْا عَتَقَ ثُلُثُهُ وَكَانَ ثُلُثَاهُ رَقِيقًا لَهُمْ. وَقَدْ قَالَ غَيْرُهُ : إِنَّ الْكِتَابَةَ فِي الْمَرَضِ مِنً الثُّلُثِ لأَنَّهَا عَتَاقَةٌ , وَالْعَتَاقَةُ مَوْقُوفَةٌ ، وَالْمُكَاتَبُ مَوْقُوفٌ بِالنُّجُومِ ، قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَدْ أَنْبَأْتُكَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْعِ لأَنَّ مَا يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِنَّمَا هُوَ جِنْسٌ مِنً الْغَلَّةِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm hsghldm Yk ;hjf uf]i ,i, lvdq ,rdlm hguf] H;ev lk hgege ? uf]i lvdq ,rdlm hguf] H;ev |
الكلمات الدليلية (Tags) |
كاتب, عبده, مريض, وقيمة, العبد, أكثر, الثلث |
| |