LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
روائع اسلامية لا يجوز لأحدهما بعد لاستئثار بفسخ العقد السؤال : المرجو منكم أن تفتوني فأنا جد حائر.. اشتريت قطعة أرضية من أبي على أن أسدد ثمنها بالتقسيط (بدون فوائد ربوية) مدة 8 سنوات، بقينا على هذا الاتفاق مدة 4 سنوات الآن ارتفع ثمن هذه القطعة وهو قد ندم على بيعها لي وهو يطالبني بأن أعيدها له ويرجع لي المال الذي سددته له، فهل من حقه أن ينقض الاتفاق الذي بيننا، وأن يطالبني بالأرض بالرغم من أنها مسجلة باسمي، أم هو مدين لي بثمنها الذي اتفقنا عليه أول الأمر والأرض من حقي؟ الإجابــة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالبيع إذا وقع صحيحاً مستوفياً شروطه وأركانه فإنه يصبح لازماً للطرفين (البائع والمشتري)، فيجب على البائع تسليم المبيع، وعلى المشتري دفع الثمن على الصفة التي اتفقا على دفعه عليها، ولا يجوز لأحدهما بعد ذلك الاستئثار بفسخ العقد بل ولا يمكنه ذلك أصلاً. إلا أنه يستحب للمسلم أن يقيل أخاه إذا ندم على البيع ولم يكن عليه هو في ذلك ضرر، لما روى أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلماً أقاله الله عثرته. من هنا يتبين أنه ليس من حق أبيك أن ينقض هذا البيع، بل هو ملزم بإتمامه بالثمن الأول الذي اتفقتما عليه، ولكن إن أردت إرجاع البيت له كما يريد وأخذ ما دفعته من مال فهو أفضل بلا شك إذ هو من الإقالة، والإقالة مستحبة، ويعظم استحبابها في حق الأب، فإن فعلت فلك إن شاء الله عظيم الأجر والمثوبة من الله جل وعلا. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب v,hzu hsghldm gh d[,. gHp]ilh fu] ghsjzehv ftso hgur] gHp]ilh ghsjzehv ftso |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, لأحدهما, لاستئثار, بفسخ, العقد |
| |