#1
| |||
| |||
ايمانيات خطاب الضمان ما هو إلا عقد كفالة السؤال من الأمور المتعارف عليها في الأنظمة المالية اليوم أن التاجر إذا أراد أن يستورد بضاعة مثلا فإنه يطلب من البنك خطاب ضمان على مبلغ معيّن في حسابه أو من البنك ويأخذ البنك مقابلا على إعطائه خطاب الضمان فما حكم خطاب الضمان هذا مع الدليل الشرعي؟ وإذا كان لا يجوز فما البديل لتسيير أمور الناس؟ وهل هذا من القرض الذي جر نفعا وهل هذا من الكفالة وهل الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها أفيدونا جزاكم الله خيراً الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فخطاب الضمان المصرفي هو: (تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير قابل للرجوع يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل فيه) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصة، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصر العميل، في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، في مناقصة أو تنفيذ مشروع ونحوهما، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد). وبناء على هذا التعريف تبين أن بين العميل والجهة اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hdlhkdhj o'hf hgqlhk lh i, Ygh ur] ;thgm hgqlhk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
خطاب, الضمان, كفالة |
| |