LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام عن لا يجوز للموظف في مدة الإجارة أن يباشر عملاً آخر لنفسه السؤال مندوب مبيعات يتاجر في منتج مع الشغل الأساس دون أن يؤثر على الشغل الأساس. هل هذا جائز؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمندوب المبيعات الذي يعمل موظفا لجهة ما يعتبر أجيرا خاصا لديها، والأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره. كما جاء في كشاف القناع ، بمعنى أن زمن العمل أو مدة الدوام الرسمي ملك للمستأجر، ف أو لغير مستأجره إلا بإذن المستأجر، وإلا كان مفرطاً في عمله خائناً لصاحب العمل. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk gh d[,. ggl,/t td l]m hgY[hvm Hk dfhav ulghW Nov gktsi ggl,/t hgY[hvm dfhav ulghW |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, للموظف, الإجارة, يباشر, عملاً, لنفسه |
| |