LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كلام في الاسلام لا حرج عليك ولا يلزمك التصدق بشيء من راتبك السؤال أعمل موظفا حكوميا، ودوامي يبدأ الساعة السابعة والنصف وينتهي الساعة الثانية والنصف، لكنني أحضر الساعة الثامنة أو السابعة وخمسين دقيقة، وأقوم بتوقيع الحضور على أنه في الساعة السابعة والنصف، وأنصرف الساعة الثانية والثلث أو الثانية والربع وأقوم بالتوقيع الساعة الثانية والنصف وأنصرف قبلها، فهل يجوز لي ذلك؟ علما بأنه بعلم الإدارة وهم من يقولون لي ذلك؟ مع العلم أنني أحيانا أجمع عدد الدقائق التي يحصل فيها التأخير وأخرج مبلغها المالي، وأتصدق به عند نهاية كل شهر. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان مأذونا لك من قبل الإدارة في ذلك الفعل، وهي مخولة بالإذن فيه فلا حرج عليك، ولا يلزمك التصدق بشيء من راتبك. وأما لو كانت الإدارة غير مخولة بالإذن للموظفين في الانصراف قبل انتهاء وقت الدوام، فلا يجوز لك ذلك الفعل للزوم الوفاء بشروط العقد، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}. وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وعلى فرض كون الإدارة التي أذنت لك في ذلك الفعل غير مخولة به، وليس لها فعله فما يقابل الوقت الذي لم تحضر فيه من راتبك يلزمك رده إلى جهة عملك إن استطعت، وليس لك التصدق به إلا إذا يئست من القدرة على إيصاله ولو بطرق غير مباشرة. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl td hghsghl gh pv[ ugd; ,gh dg.l; hgjw]r fadx lk vhjf; dg.l; hgjw]r fadx |
الكلمات الدليلية (Tags) |
عليك, يلزمك, التصدق, بشيء, راتبك |
| |