#1
| |||
| |||
نبض الدين هل يجوز كفالة المرأة بدون أذن زوجها؟ قَالَ مَالِكٌ : الْحَمَالَةُ مَعْرُوفٌ مِنَ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ , فَلَا يَجُوزُ لَهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى الثُّلُثِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ لَا ثُلُثٌ وَلَا غَيْرُهُ , وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ لَوْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ الثُّلُثَ فَأَدْنَى إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ وَكَانَتْ لَا يُوَلَّى عَلَيْهَا. قُلْتُ : وَكُلُّ مَا فَعَلَتْهُ الْمَرْأَةُ ذَاتُ الزَّوْجِ مِنْ مَعْرُوفٍ فِي مَالِهَا , أَوْ تَصَدَّقَتْ ، أَوْ وَهَبَتْ ، أَوْ أَعْتَقَتْ ، أَوْ تَكَفَّلَتْ , فَكَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ , لَمْ يَجُزْ مِنْهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ إِنَّمَا زَادَتِ الدِّينَارَ أَوِ الشَّيْءَ الْخَفِيفَ , فَهَذَا يُعْلِمُ أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ بِهِ الضَّرَرَ , فَهَذَا يُمْضَى. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ هَذَا الدِّينَارَ الَّذِي زَادَتْهُ عَلَى ثُلُثِهَا , أَتُمْضِيهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ تَرُدُّهُ وَتُمْضِي الثُّلُثَ ؟ قَالَ : بَلْ يُمْضَى , وَإِنَّمَا أَمْضَيْتُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ ضَرَرٍ تَعَمَّدَتْهُ. قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , وَلَقَدْ كَتَبَ رَجُلٌ مِنَ الْقُضَاةِ إِلَى مَالِكٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي جَارِيَةٍ لَهُ إِنْ وَسِعَهَا الثُّلُثُ أَنْ تَعْتِقَ , وَإِنْ لَمْ يَسَعْهَا الثُّلُثُ فَلَا تَعْتِقُ , فَمَاذَا تَرَى فِيهَا ؟ قَالَ : أَرَى فِيهَا كَمَا قَالَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي خَسَّ مِنْ ثَمَنِهَا عَنِ الثُّلُثِ الدِّينَارُ وَالدِّينَارَانِ فَلَا أَرَى أَنْ تُحْرَمَ الْعِتْقَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : فَأَرَى إِنْ كَانَ الَّذِي زَادَ عَلَى الثُّلُثِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ أَنْ تَغْرَمَهُ الْجَارِيَةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهَا اتَّبَعَتْ بِهِ دَيْنًا تُؤَدِّيهِ إِلَى الْوَرَثَةِ. قُلْتُ : وَلِمَ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ بِثُلُثِهَا فَأَدْنَى جَازَ ذَلِكَ , إِذَا كَانَتْ ذَاتَ زَوْجٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ثُلُثِهَا أُبْطِلَ جَمِيعُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الثُّلُثُ فَأَدْنَى لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ ضَرَرًا , وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رَآهُ ضَرَرًا , أُبْطِلَ جَمِيعُهُ وَلَمْ يَجُزْ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ : وَلَقَدْ سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا فِي شَيْءٍ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ، وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ ، فَفَعَلَتْهُ. قَالَ مَالِكٌ : أَرَاهَا قَدْ حَنِثَتْ. فَإِنْ كَانَ الرَّقِيقُ يَحْمِلُهُمُ الثُّلُثُ عَتَقُوا ، وَإِنْ كَانُوا جُلَّ مَالِهَا فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ ذَلِكَ , وَلَا يُعْتَقَ مِنْهُمْ قَلِيلٌ وَكَثِيرٌ. قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنْ مَاتَ زَوْجُهَا أَوْ فَارَقَهَا رَأَيْتُ أَنْ يُعْتِقَهُمْ وَلَا يَسْتَرِقَّهُمْ. قَالَ : وَهُوَ رَأْيِي ، وَلَا تُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ بِقَضَاءٍ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ وَلَدَهَا وَوَالِدَهَا أَهِيَ فِي عَطِيَّتِهَا إِيَّاهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kfq hg]dk ig d[,. ;thgm hglvHm f],k H`k .,[ih? ;thgm hglvHm f],k |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يجوز, كفالة, المرأة, بدون, زوجها؟ |
| |