LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
نبذة دينيه إقرار المريض فى مرضه بالكفالة لوارث أو لغير وارث أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ أَنَّهُ تَكَفَّلَ فِي مَرَضِهِ , أَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ فِي ثَلَاثَةٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا ، لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ إِنَّمَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ فِي ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ , وَلَا يَجُوزُ لِلْوَارِثِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِالْكَفَالَةِ فِي مَرَضِهِ أَنَّهُ تَكَفَّلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ صَدِيقًا مُلَاطِفًا , أَيَجُوزُ لَهُ الْإِقْرَارُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , ذَلِكَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لَهُ جَائِزَةٌ فِي الثُّلُثِ , كَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ. إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ مَالَهُ فَلَا تَجُوزُ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ فَإِنَّمَا يُرَدُّ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَغْتَرِقُ مَالَهُ , وَلَا يُرَدُّ إِذَا كَانَ يُوَرِّثُ بِغَيْرِ دَيْنٍ ، لِأَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لَهُ مَعَ الْوَرَثَةِ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ , وَلَوْ أَوْصَى لَهُ مَعَ الدَّيْنِ الَّذِي يَغْتَرِقُ مَالَهُ لَمْ تَجُزْ ، فَلِذَلِكَ اتُّهِمَ إِذَا كَانَ صَدِيقًا مُلَاطِفًا إِذَا أَقَرَّ لَهُ مَعَ الدَّيْنِ ، لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا يُتَّهَمُ إِذَا أَقَرَّ لَهُ مِنْ غَيْرِ دَيْنٍ وَكَانَ يُوَرَّثُ بِوَلَدٍ أَوْ كَلَالَةٍ ، فَالْوَصِيَّةُ لَهُ جَائِزَةٌ فِي الثُّلُثِ , وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْوَرَثَةُ أَبَاعِدَ إِنَّمَا هُمْ عَصَبَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , الْوَصِيَّةُ لَهُ جَائِزَةٌ فِي مَسْأَلَتِكَ هَذِهِ فِي قَوْلِ , مَالِكٍ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْتَقْتُ عَبْدِي فِي مَرَضِي هَذَا , أَيَجُوزُ هَذَا فِي ثُلُثِهِ ؟ قَالَ : كُلُّ مَا أَقَرَّ بِهِ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ , وَمَا أَقَرَّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ فَهُوَ خِلَافُ مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَإِنْ قَامَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ وَهُوَ صَحِيحٌ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَمْرَضَ أَوْ يَمُوتَ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ بَيِّنَةٌ إِلَّا الْعِتْقَ وَالْكَفَالَةَ , فَإِنَّهُ إِنْ أَقَرَّ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَقَامَتْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ أُعْتِقَ فِي رَأْسِ مَالِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الشَّهَادَةُ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ أُخِذَتِ الْكَفَالَةُ مِنْ مَالِهِ وَارِثًا كَانَ أَوْ غَيْرَ وَارِثٍ ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ قَدْ ثَبَتَ عَلَيْهِ فِي صِحَّتِهِ. قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِكَفَالَةٍ , أَوْ قَالَ : كُنْتُ تَكَفَّلْتُ فِي الصِّحَّةِ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ بِكَفَالَةٍ , وَالرَّجُلُ وَارِثٌ أَوْ غَيْرُ وَارِثٍ ؟ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِقْرَارُهُ لِوَارِثٍ بِالدَّيْنِ فِي مَرَضِهِ لَا يَجُوزُ مِنْهُ شَيْءٌ. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ فِي مَرَضِهِ فَيَقُولُ : قَدْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى فُلَانٍ بِدَارِي أَوْ بِدَابَّتِي فِي الصِّحَّةِ , أَوْ كُنْتُ حَبَسْتُ فِي صِحَّتِي خَادِمِي أَوْ دَارِي عَلَى فُلَانٍ , أَوْ قَدْ كُنْتُ أَعْتَقْتُ عَبْدِي فِي صِحَّتِي. قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَكُونُ هَذَا فِي ثُلُثٍ وَلَا غَيْرِهِ ، وَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ كُلُّهُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ أَوْصَى , كَانَتِ الْوَصَايَا فِي ثُلُثِ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءِ , فَإِنْ قَصَرَ الثُّلُثُ عَنْ وَصِيَّتِهِ لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ الْوَصَايَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ , وَلَمْ تَدْخُلِ الْوَصَايَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ , وَإِنَّمَا الْوَصَايَا فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَكُونَ وَصِيَّتُهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ , وَذَلِكَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيرَاثًا. قُلْتُ : وَلَا تَكُونُ وَصِيَّةً لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ , لَا يَكُونُ لَهُ وَصِيَّةٌ . اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب kf`m ]dkdi Yrvhv hglvdq tn lvqi fhg;thgm g,hve H, gydv ,hve hglvdq lvqi fhg;thgm g,hve gydv |
الكلمات الدليلية (Tags) |
إقرار, المريض, مرضه, بالكفالة, لوارث, لغير, وارث |
| |