صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,066
افتراضي تاجر واربح لا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما أو منهما معا،


تاجر واربح
 لا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما أو منهما معا،تاجر واربح
 لا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما أو منهما معا،تاجر واربح
 لا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما أو منهما معا،



السؤال



لي زميلة بالعمل كافرة، ترجتني لأن أكون وسيطا بينها وبين أصحابي لمساعدتها لجلب خادمة لها نظير مبلغ يأخذه أصحابي ، وأنا لا أريد أن أدخل بهذا المجال، ولكن بعد ما ترجتني كثيرا ساعدوها وأخذوا منها المال. والآن اكتشفت بعد مساعدتها أنها فتنت بيني وبين مدير العمل لدي، وبمواجهتها اعترفت بذلك، وانا مهددة بالطرد من عملي بسببها، ومديري لا يصدقني ويصدقها، والآن جاءت مرة ثانية تطلب مني استرداد المبلغ من أصحابي لأنها سفرت الخادمة بعد 3 أيام من قدومها، ولم تستخدم الخادمة، فلم أوافق على طلبها لأنها فتنت بيني وبين المدير. وقالت سوف أدعو عليكم لأن هذه سرقة، فهل أنا أكون مذنبة بعدم رد المبلغ لها من أصحابي. مع العلم لا يوجد اتفاق برد المبلغ إذا لم تعجبها الخادمة.

الإجابــة







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فلا بأس بالتوسط بين طرفي البيع أو الإجارة، مقابل أجرة معلومة من أحدهما </أو منهما معاحسب الاتفاق، وهو ما يعرف بالسمسرة، وكذلك لا بأس بأخذ الجعالة ما دامت على أمر مباح، ويشترط لصحالعلم بمقدار الجعل، كما سبق بيانه في الفتاوى السابقه

ولا يجب على من أخذ هذه الأجرة أو الجعالة أن يردها ما دام قد أدى ما عليه، ولم يقصر في تحقيق شرط أو يُخِلَّ بما اتفق عليه. لا سيما ولم يحصل اتفاق برد المبلغ إذا لم تعجبها الخادمة، كما ذكرت السائلة.
وعليه، فإذا كان الذين قاموا بالتوسط بين زميلتك والخادمة قد أدوا عملهم حسب الاتفاق فإنهم يستحقون المبلغ المتفق عليه، ولا يلزمهم رده، وإن قامت المرأة بالاستغناء عن الخادمة.
وفي كل الأحوال لا يلزمك مطالبتهم بذلك، وإن كان لزميلتك حق على أولئك فترجع عليهم
ثم ننبه الأخت السائلة على أن عمل المرأة في مجال فيه اختلاط بين الرجال والنساء أمر لا يجوز إلا في حالات، وبشروط تقدم بيانها في الفتاوى السابقه
والله أعلم


اقرأ أيضا::


jh[v ,hvfp gh fHs fhgj,s' fdk 'vtd hgfdu H, hgY[hvmK lrhfg H[vm lug,lm lk Hp]ilh lkilh luhK 'vtd hgfdu hgY[hvmK lrhfg H[vm lug,lm Hp]ilh

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
بالتوسط, طرفي, البيع, الإجارة،, مقابل, أجرة, معلومة, أحدهما, منهما, معا،


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:46 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO