#1
| |||
| |||
قبس من نور احكام سداد القرض بعملة أخرى السؤال: زوجي طلب من صديقه أن يعطي مبلغا من المال إلى الأهل، علما بأننا نقيم بفرنسا وهم بالجزائر، طلب من صديقه أن يعطي أهله المبلغ بعملتهم بالدينار. وعندما يعود نعطيه قيمته باليور؛ لأنه ليس بحوزتنا الآن، بمعنى سلف. وكنا سنفعل ذلك بالهاتف ليكون يدا بيد، ونعطي شيكا بالمبلغ لأهله بفرنسا، ولكن في موعد الاستلام لم يكن زوجي موجودا عند أهل صديقه ليتم الاتصال، فاتصل صديقه وقال لقد أعطيت أهلك المبلغ كذا، ولكن زوجي لم يعط الشيك المتفق عليه لأهل صديقه. فما العمل هل تعتبر هذه المعاملة حراما أم حلالا؟ الاجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد بينا حكم من اقترض مبلغا بعملة ليرده بعملة غيرها، والواجب عليه حينئذ. ولو فعلتم ما ذكرتموه من التقابض بأن تسلموا لوكيل الرجل شيكا مصدقا غير مؤجل بالمبلغ بعملة أخرى، في نفس اللحظة الذي سلم فيها المبلغ لأهل الزوج، لجازت المعاملة، ولكانت مصارفة محضة قد تم فيها التقابض حكما، وأما الآن فالواجب في ذمة زوجك هو نفس المبلغ الذي سلمه صاحبه لأهله، يدفعه إليه كما هو دون زيادة أو نقصان، والاتفاق السابق على أن يدفع بعملة أخرى، معاملة باطلة، فتلغى، ويكون المستحق في ذمة زوجك لصاحبه هو ما بيناه من أنه نفس المبلغ الذي دفعه لأهل زوجك بنفس العملة، إلا إذا اتفقا عند السداد على أن يعطيه، أو يعطي وكيله، قيمة المبلغ بعملة أخرى بسعر يومها، فلا حرج في ذلك. والله أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v hp;hl s]h] hgrvq fulgm Hovn s]h] hgrvq fulgm |
الكلمات الدليلية (Tags) |
احكام, سداد, القرض, بعملة, أخرى |
| |