صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,996
افتراضي الدين المعاملة زكاة المشتركون فى تجارة


الدين المعاملة
 زكاة المشتركون فى تجارةالدين المعاملة
 زكاة المشتركون فى تجارةالدين المعاملة
 زكاة المشتركون فى تجارة



السؤال
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن مجموعة من الأشخاص وشركاء في تجارة وطبعا الأموال تجاوزت حد النصاب وأخذ أحد من الأفراد نصيبه من الربح، و أما الآخرون فلم يتم بيع الصفقة كاملة فكيف يكون دفع الزكاة في هذه الحالة؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمشتركون في تجارة أو في مالٍ آخر سوى الماشية يجبُ على كل منهم أن يزكي حصته إذا حال حولها وبلغت نصاباً، ولو بضمها إلى ما عنده من النقد وعروض التجارة الأخرى، ولا يضم أحدهم ماله إلى مال شريكه في تكميل النصاب.

قال ابن قدامة: إذا اختلطوا في غير السائمة، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم. وعن أحمد رواية أخرى، أن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية، فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه، فعليهم الزكاة. وهذا قول إسحاق والأوزاعي في الحب والثمر. والمذهب الأول. قال أبو عبد الله: الأوزاعي يقول في الزرع، إذا كانوا شركاء فخرج لهم خمسة أوسق، يقول: فيه الزكاة. قاسه على الغنم، ولا يعجبني قول الأوزاعي. انتهى.

وعليه فالواجبُ على كل منكم إذا حال الحول على المال أن يقوّم حصته في هذه الشركة، فإذا بلغت نصابا، وهو ما يساوي 85 جرما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريباً وجبت عليه زكاته وهي تساوي 2،5 في المائة.


اقرأ أيضا::


hg]dk hgluhlgm .;hm hglajv;,k tn j[hvm hglajv;,k

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
زكاة, المشتركون, تجارة


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:42 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO