صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 19,010
افتراضي الروح والريحان والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنها ؟


الروح والريحان والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنهاالروح والريحان والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنهاالروح والريحان والدي لديه استراحة، وينوي بيعها لسداد دين عليه. هل تجب عليه الزكاة في حال قبض ثمنها



السؤال

وهل إذا تأخر قليلا في بيعها ومضى الحول تجب عليه الزكاة ؟ وهل على المديون دفع زكاة ؟


الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن العروض لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت للتجارة، ولا تصير عروض تجارة إلا بشرطين، أولهما: أن تدخل في ملكه بفعله فلا تجب الزكاة في العروض الموروثة، وإن نوى بها التجارة؛ لأنها دخلت في ملك الوارث قهرا، وهذا قول الحنابلة، وأما الشافعية فزادوا على ذلك واشترطوا أن يدخل في ملكه بعقد معاوضة كالبيع ونحوه، وأما الشرط الثاني فهو أن ينوي عند تملكه أنه للتجارة، فإن عرضت له نية التجارة بعد دخوله في ملكه لم يصر للتجارة عند الجمهور، قال في كشاف القناع: ولا تصير العروض للتجارة إلا بشرطين أحدهما: أن يملكها بفعله بخلاف الإرث ونحوه مما يدخل قهرا لأنه ليس من جهات التجارة.

الثاني: المنبه عليه بقوله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها لأن الأعمال بالنية والتجارة عمل فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال؛ ولأنها مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية كعكسه. انتهى.
وذهب بعض العلماء إلى أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الكرابيسي من الشافعية وترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله،وعليه، فإن كان أبوك قد ملك هذه الاستراحة بفعله ولم تدخل في ملكه قهرا، وكان ملكه لها بنية بيعها للربح فزكاتها واجبة عليه عند حولان كل حول هجري، فيجب عليه أن يقومها ويخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها وإن تأخر بيعها سنين، وأما إن كان ينويها للقنية أو الإيجار ثم عرضت له نية البيع لأجل سداد الدين -كما هو الظاهر- فلا زكاة عليه فيها، فإن باعها زكى ثمنها أو ما بقي منه إن كان نصابا إذا حال عليه الحول الهجري.
وعند من يقول إن العرض يصير للتجارة بمجرد النية وهو الأحوط فإن أباك يقوم هذه الاستراحة بعد تمام الحول الهجري من وقت نوى بها التجارة ثم يخرج زكاتها وهي ربع عشر قيمتها، وإن لم يجد أبوك من السيولة ما يخرج به الزكاة حيث وجبت عليه فلا حرج في تأخير إخراجها ريثما يتوفر له المال اللازم لإخراج الزكاة


اقرأ أيضا::


hgv,p ,hgvdphk ,hg]d g]di hsjvhpmK ,dk,d fduih gs]h] ]dk ugdi> ig j[f ugdi hg.;hm td phg rfq elkih ? g]di hsjvhpmK ,dk,d fduih gs]h] ugdi

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
والدي, لديه, استراحة،, وينوي, بيعها, لسداد, عليه, عليه, الزكاة, ثمنها


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 02:37 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO