LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
قبس من ضياء حكم دفع الزكاة لخطيبة الابن لتسديد ديونها السؤال خطبت فتاة وأعطيتها مهرها، وهي تعمل ولها أجر شهري، وقد اشترت منزلا، وهي مدينة بنصف المبلغ، بعد أن استلفت المبلغ من أحد أقاربها وستعطيه قريبا للبائع حتى يسلمنا الشقة لنسكن فيها بعد الزواج، كما أنني عامل بأجر شهري، واشتريت أنا أيضا منزلا، ولا زلت مدينا لصاحبه بأكثر من نصفه، وسأستلف لأكمل تسديده، وأبي يملك مالا مجزيا للزكاة. فهل يجوز إعطاء الزكاة للخطيبة في هذه الحالة لتكمل بها مصاريف الزواج، علما أنني متكفل بكل مصاريف زواجها لأنها يتيمة الأب؟ جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كانت هذه الفتاة عاجزة عن تجهيز نفسها بالمعروف من غير إسراف، وكانت لا تزوج إلا بهذا الجهاز، فيجوز دفع الزكاة إليها في هذا الغرض؛ وكذا يجوز دفع الزكاة إليها في وفاء دينها إن كانت عاجزة عن وفائه؛ لبيان صفة الغارم الذي يعطى من الزكاة، وأما إن كانت قادرة على وفاء دينها، وعلى تجهيز نفسها بالمعروف، لم يجز أن تدفع إليها الزكاة إلا إن كانت تستحق أخذها بسبب آخر. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk qdhx p;l ]tu hg.;hm go'dfm hghfk gjs]d] ]d,kih go'dfm hghfk gjs]d] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الزكاة, لخطيبة, الابن, لتسديد, ديونها |
| |