LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الجنة يامشتاق متى يثبت حق الزوجة فى النفقه ومتى يسقط حقها السؤال سؤال: رجل ادعى بتطليق زوجته طلقة بائنة قبل سنة تقريبا، وطلب إثبات هذا الطلاق عندما كانت زوجته تقبض النفقة التي حكمت لها بها المحكمة في السابق . لقد حكمت المحكمة بإثبات الطلاق البائن قبل سنة من صدور قرار المحكمة دون أن تتطرق لنفقه العدة، أو قطع النفقة المحكوم بها في السابق . هل يعتبر قرار النفقة ساري المفعول بعد قرار إثبات الطلاق إذا لم يطلب المطلق قطع النفقة عند صدور القرار أو بعده . شكرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلم يتضح لنا المراد من السؤال، وعلى أية حال فالنفقة والسكنى تثبت للزوجة بتمكينها زوجها من نفسها، فإذا نشزت سقطت نفقتها إلا إذا كانت حاملا أو مرضعا، فيكون لها حينئذ نفقة الحمل والرضاع. وتجب كذلك النفقة للزوجة إذا طلقت طلاقا رجعيا ما دامت في العدة إلا إذا كانت ناشزا. أما المطلقة البائنة بثلاث أو خروج من عدة أو طلاق قبل دخول فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا. وعلى ذلك فلا يحل للمرأة إلزام زوجها بالنفقة إذا نشزت أو طلقت طلاقا بائنا، أو طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hg[km dhlajhr ljn defj pr hg.,[m tn hgktri ,ljn dsr' prih hg.,[m hgktri ,ljn dsr' |
الكلمات الدليلية (Tags) |
يثبت, الزوجة, النفقه, ومتى, يسقط, حقها |
| |