#1
| |||
| |||
كلام عن العمرة للنفس والحجه للغير السؤال أود أداء الحج هذه السنة ولكن عن غيري /حج بدل/ ولكن أريد أن آتي بعمرة أولا لنفسي ثم أتحلل ثم أهل بحج بدل مفرد فهل هذا جائز وهل هو حج تمتع أم إفراد وما حكم الهدي في هذه الحالة، أفيدوني جزاكم الله خيرا جوابا شافيا... الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من أداء عمرة عن شخص وجح عن آخر، وعليه، فلك أن تبدأ بالعمرة عن نفسك ثم تحج عمن أردت الحج عنه، لكن من كان نائبا عن غيره وأمره المستنيب بالتمتع فيلزم النائب أن يحج عنه تمتعا، فيحرم بالعمرة من ميقات المستنيب عنه لا عن نفسه، فإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه صحت العمرة لكن يقع الحج إفرادا عن المستنيب، وراجع في معرفة ما يترتب على ذلك الفتوى رقم: 70915. وبناء عليه فإذا كنت أجيرا أو أمرك المستنيب أن تحج عنه متمتعا فإنه يلزمك أن تحج عنه تمتعا، وأما إن كنت متطوعا فلا بأس أن تحرم بالعمرة عن نفسك وبالحج عن الشخص المنوب عنه وتكون متمتعا. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;ghl uk hgulvm ggkts ,hgp[i ggydv ggkts ,hgp[i |
الكلمات الدليلية (Tags) |
العمرة, للنفس, والحجه, للغير |
| |