LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومة عن اختصاص الشريك نفسه بربح دون شركائه وحكمها السؤال عندي محل، ولي شركاء، وأقوم أنا وإياهم على تسعيرالبضاعة، وبعدها أقدم للزبون سعرا غيرالمتفق عليه مع شركائي، ثم آخذ الزيادة لي، فهل علي ذنب في ذلك؟ الاجابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا يجوز لك أن تأخذ الزيادة ما لم يأذن لك شركاؤك في ذلك، لأنك وكيل عنهم في بيع حصصهم فيما أنتم مشتركون فيه، ولا يجوز للوكيل الشريك أن يختص بربح دون شركائه، فالربح مشترك بينهم بحسب الاتفاق فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى ودفع نصيب شركائك من الربح إليهم، والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lm uk hojwhw hgavd; ktsi fvfp ],k av;hzi ,p;lih hgavd; ktsi fvfp av;hzi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
اختصاص, الشريك, نفسه, بربح, شركائه, وحكمها |
| |