| LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
الى جنان الرحمن ما الحكم في الرجوع من البيع بعد اتمام شرائه للمشتري السؤال شخص باع قطعة أرض لشخص آخر بثمن معلوم بينهما وتبايعا وقبض البائع ثمن تلك القطعة ثم بعد مرور سنوات زاد ثمن تلك القطعة فأراد المشتري لتلك القطعة أن يوثق البيع بعقد إداري فأبى البائع وقال له لا أوثق لك ولا أعطيك الوثائق اللازمة لتوثيق عقد البيع حتى تزيدني مبلغا آخر، لأن أسعار الأراضي قد ارتفعت، فهل هذا العمل جائز شرعا أم لا؟ وهل يجوز أن يعود البائع في بيعه بعد أن تم العقد؟ أفتونا مأجورين بارك الله فيكم؟. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز لهذا البائع الرجوع في بيعه بعد ما تم مستوفيا شروطه وأركانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. ولا يجوز له أن يلزمك بزيادة في الثمن ولو ارتفعت قيمة الأرض، فليتق الله تعالى في نفسه وليؤد إليك الأوراق الثبوتية للأرض التي اشتريتها منه. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hgn [khk hgvplk lh hgp;l td hgv[,u lk hgfdu fu] hjlhl avhzi gglajvd hgv[,u hgfdu hjlhl avhzi |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الحكم, الرجوع, البيع, اتمام, شرائه, للمشتري |
| |