#1
| |||
| |||
صوت الاسلام تقسم التركة على مائة وأربعة أسهم السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 10 (ابن ابن الابن) العدد 8 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 11 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 9 (بنت ابن) العدد 10 (زوجة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد: فإذا لم يكن الميت قد ترك من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) {النساء : 12}، والباقي للابنين والبنات التسع تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) {النساء : 11}. ولا شيء لأبناء الابن وبنات الابن وبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن. ف. للزوجة ثمنها: ثلاثة عشر سهما، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم. وهذه صورتها . الورثة 8/ 13 104 الزوجة 13 13 2 ابن 9 بنت 7 28 63 والله تعالى أعلم اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب w,j hghsghl jrsl hgjv;m ugn lhzm ,Hvfum Hsil hgjv;m lhzm ,Hvfum |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, وأربعة, أسهم |
| |