#1
| |||
| |||
لمحة من تقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ { النساء: 12}. ولبناته الثلثان ـ فرضا ـ لقول الله تعالى في ميراث الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ { النساء: 11}. والباقي للشقيقين والشقيقتين ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}. ف, للزوجة ثمنها, ثمانية عشر سهما, وللبنات ثلثاها, ستة وتسعين سهما, لكل واحدة منهن اثنان وثلاثون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم, وهذه صورتها: الورثة 24 * 6 144 الزوجة 3 18 3 بنت 16 96 2 أخ شقيق 2 أخت شقيقة 5 20 10 والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب glpm lk jrsl hgjv;m ugn lhzm ,Hvfum ,Hvfudk silh hgjv;m lhzm ,Hvfum ,Hvfudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, وأربعة, وأربعين, سهما |
| |