صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي معلومات عن الوصية بربع التركة فيجب إنفاذها فيما أوصى به الميت


معلومات عن الوصية بربع التركة فيجب إنفاذها فيما أوصى به الميتمعلومات عن الوصية بربع التركة فيجب إنفاذها فيما أوصى به الميتمعلومات عن الوصية بربع التركة فيجب إنفاذها فيما أوصى به الميت



السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 17 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : أوصى بربع ماله 25% في سبيل الله للمحتاجين من العائلة من غير الورثة وغيرهم وأقام عليه اثنين من أبنائه.


الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الزوجتين تتقاسمان الثمن, والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: لكل من الزوجتين ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، أما وتخرج من التركة قبل القسمة التي ذكرناها, وانظر في حق الأب على ابنه بعد موته الفتوى
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.


اقرأ أيضا::


lug,lhj uk hg,wdm fvfu hgjv;m td[f Ykth`ih tdlh H,wn fi hgldj fvfu hgjv;m td[f Ykth`ih tdlh H,wn

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
الوصية, بربع, التركة, فيجب, إنفاذها, فيما, أوصى, الميت


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 09:05 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO