LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
معلومات عن الوصية بربع التركة فيجب إنفاذها فيما أوصى به الميت السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 17 -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 8 (زوجة) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : أوصى بربع ماله 25% في سبيل الله للمحتاجين من العائلة من غير الورثة وغيرهم وأقام عليه اثنين من أبنائه. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الزوجتين تتقاسمان الثمن, والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما: لكل من الزوجتين ثلاثة أسهم، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، أما وتخرج من التركة قبل القسمة التي ذكرناها, وانظر في حق الأب على ابنه بعد موته الفتوى ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب lug,lhj uk hg,wdm fvfu hgjv;m td[f Ykth`ih tdlh H,wn fi hgldj fvfu hgjv;m td[f Ykth`ih tdlh H,wn |
الكلمات الدليلية (Tags) |
الوصية, بربع, التركة, فيجب, إنفاذها, فيما, أوصى, الميت |
| |