#1
| |||
| |||
قبس من نور تقسم التركة على أربعة وعشرين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (أخ شقيق) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 4 (زوج) -للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 2 (أخت شقيقة) العدد 1 - معلومات عن ديون على الميت: (ديون) الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الأخ الشقيق وأبناء الأخ الشقيق والأخت الشقيقة كلهم محجوبون بالفرع الوارث فالورثة هم: الزوج والأبناء والبنات, أما الزوج فله الربع لقوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}. ف (24) للزوج منها ستة أسهم (6) ولكل ابن ستة أسهم (6) ولكل بنت ثلاثة أسهم (3). أما الديون: فإنها تخرج من التركة قبل القسمة التي ذكرناها آنفا. ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب rfs lk k,v jrsl hgjv;m ugn Hvfum ,uavdk silh hgjv;m Hvfum ,uavdk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, أربعة, وعشرين, سهما |
| |