LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
كن مع الحور تقسم التركة على مائة و اثنين وتسعين سهما السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 4 (زوجة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقوله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}. وللأم السدس، لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}. والباقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ {النساء:11}. ف (192) للزوجة منها أربعة وعشرون سهما (24) وللأم اثنان وثلاثون سهما (32) ولكل من الابنين أربعة وثلاثون سهما(34) ولكل بنت سبعة عشر سهما (17). ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v jrsl hgjv;m ugn lhzm , hekdk ,jsudk silh hgjv;m lhzm hekdk ,jsudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, مائة, اثنين, وتسعين, سهما |
| |