#1
| |||
| |||
كن مع الحور تقسم التركة على ستة وتسعين سهما, السؤال الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أم ) (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1 الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11. و لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 , والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) النساء : 11 , ولا شيء للشقيقة لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.... اهــ. ف للأم سدسها, ستة عشر سهما, وللزوجة ثمنها, اثنا عشر سهما, وللابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما. وهذه صورتها: جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 * 4 96 أم 4 16 زوجة 3 12 1 ابن 2 بنت 17 34 34 والله تعالى أعلم. اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب ;k lu hgp,v jrsl hgjv;m ugn sjm ,jsudk silh< hgjv;m ,jsudk |
الكلمات الدليلية (Tags) |
تقسم, التركة, وتسعين, سهما |
| |