#1
| |||
| |||
الاسلام منهج من احق بالولد ومدى جواز ذلك وحكمه قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا اسْتَكْمَلَ سَبْعَ سِنِينَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَهُوَ يَعْقِلُ عَقْلَ مِثْلِهِ خُيِّرَ ، وَقَالَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ : إِذَا بَلَغَ سَبْعًا أَوْ ثَمَانَ سِنِينَ خُيِّرَ إِذَا كَانَتْ دَارُهُمَا وَاحِدَةً ، وَكَانَا جَمِيعًا مَأْمُونِينَ عَلَى الْوَلَدِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ عِنْدَ الْمَأْمُونِ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ ، وَإِذَا افْتَرَقَ الْأَبَوَانِ وَهُمَا فِي قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَعَلَى أَبِيهِ نَفَقَتُهُ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ تَأْدِيبِهِ ، وَيَخْرُجُ الْغُلَامُ إِلَى الْكُتَّابِ أَوِ الصِّنَاعَةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا وَيَأْوِي إِلَى أُمِّهِ , فَإِنِ اخْتَارَ أَبَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْعُهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أُمَّهُ وَتَأْتِيهِ فِي الْأَيَّامِ , وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً لَمْ تُمْنَعْ أُمَّهَا مِنْ أَنْ تَأْتِيَهَا ، وَلَا أَعْلَمُ عَلَى أَبِيهَا إِخْرَاجَهَا إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ تَمْرَضَ ، فَيُؤْمَرُ بِإِخْرَاجِهَا عَائِدَةً , وَإِنْ مَاتَتِ الْبِنْتُ لَمْ تُمْنَعِ الْأُمُّ مِنْ أَنْ تَلِيَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ، وَلَا تُمْنَعُ فِي مَرَضِهَا مِنْ أَنْ تَلِيَ تَمْرِيضَهَا فِي مَنْزِلِ أَبِيهَا , وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ مَخْبُولًا فَهُوَ كَالصَّغِيرِ ، فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ وَلَا يُخَيَّرُ أَبَدًا ، وَإِذَا خُيِّرَ فَاخْتَارَ أَحَدَ الْأَبَوَيْنِ ، ثُمَّ اخْتَارَ الْآخَرَ حُوِّلَ , وَلَوْ مُنِعَتْ مِنْهُ بِالزَّوْجِ فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ، أَوْ لَا يَمْلِكُهَا رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا فِي وَلَدِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَنَعَتْهُ بِوَجْهٍ ، فَإِذَا ذَهَبَ فَهِيَ كَمَا كَانَتْ ، فَإِنْ قِيلَ : فَكَيْفَ تَعُودُ إِلَى مَا بَطَلَ بِالنِّكَاحِ ؟ قِيلَ : لَوْ كَانَ بَطَلَ مَا كَانَ لِأُمِّهَا أَنْ تَكُونَ أَحَقَّ بِوَلَدِهَا مِنْ أَبِيهِمْ ، وَكَانَ يَنْبَغِي إِذَا بَطَلَ عَنِ الْأُمِّ أَنْ يَبْطُلَ عَنِ الْجَدَّةِ الَّتِي إِنَّمَا حَقُّهَا لِحَقِّ الْأُمِّ , وَقَدْ قَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما بِأَنَّ جَدَّةَ ابْنِهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ ، فَإِنْ قِيلَ : فَمَا حَقُّ الْأُمِّ فِيهِمْ ؟ قِيلَ : كَحَقِّ الْأَبِ هُمَا وَالِدَانِ يَجِدَانِ بِالْوَلَدِ ، فَلَمَّا كَانَ لَا يَعْقِلُ كَانَتِ الْأُمُّ أَوْلَى بِهِ ، عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقٌّ لِلْوَلَدِ لَا لِلْأَبَوَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْأُمَّ أَحْنَى عَلَيْهِ وَأَرَقَّ مِنَ الْأَبِ ، فَإِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ وَلِيَ نَفْسَهُ إِذَا أُونِسَ رُشْدُهُ ، وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَحَدِهِمَا ، وَأَخْتَارُ لَهُ بِرَّهُمَا وَتَرْكَ فِرَاقِهِمَا , وَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ كَانَتْ مَعَ أَحَدِهِمَا حَتَّى تَزَوَّجَ ، فَتَكُونَ مَعَ زَوْجِهَا ، فَإِنْ أَبَتْ وَكَانَتْ مَأْمُونَةً سَكَنَتْ حَيْثُ شَاءَتْ مَا لَمْ تَرَ رِيبَةً , وَأَخْتَارُ لَهَا أَنْ لَا تُفَارِقَ أَبَوَيْهَا ، قَالَ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْقَرَابَةُ مِنَ النِّسَاءِ فَتَنَازَعْنَ الْمَوْلُودَ فَالْأُمُّ أَوْلَى ، ثُمَّ أُمُّهَا ، ثُمَّ أُمَّهَاتُ أُمِّهَا , وَإِنْ بَعُدْنَ ثُمَّ الْجَدَّةُ أُمُّ الْأَبِ ، ثُمَّ أُمُّهَا ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، ثُمَّ الْجَدَّةُ أُمُّ الْجَدِّ لِلْأَبِ ، ثُمَّ أُمُّهَا ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَالْأُمُّ ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ ثُمَّ الْخَالَةُ ثُمَّ الْعَمَّةِ ، وَلَا وِلَايَةَ لِأُمِّ أَبِي الْأُمِّ ؛ لِأَنَّ قَرَابَتَهَا بِأَبٍ لَا بِأُمٍّ ، فَقَرَابَةُ الصَّبِيِّ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَى , وَلَا حَقَّ لِأَحَدٍ مَعَ الْأَبِ غَيْرُ الْأُمِّ وَأُمَّهَاتِهَا ، فَأَمَّا أَخَوَاتُهُ وَغَيْرُهُنَّ فَإِنَّمَا حُقُوقُهُنَّ بِالْأَبِ ، فَلَا يَكُونُ لَهُنَّ حَقٌّ مَعَهُ وَهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ يَقُومُ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ غَيْرَ رَشِيدٍ ، وَكَذَلِكَ أَبُو أَبِي الْأَبِ ، وَكَذَلِكَ الْعُصْبَةُ يَقُومُونَ مَقَامَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْهُمْ مَعَ الْأُمِّ وَغَيْرِهَا مِنْ أُمَّهَاتِهَا , وَإِذَا أَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَنْتَقِلَ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي نَكَحَ بِهِ الْمَرْأَةَ كَانَ بَلَدُهُ أَوْ بَلَدُهَا فَسَوَاءٌ ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِذَا قَالَ : أَرَدْتُ النَّقْلَةَ , وَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مُرْضِعًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا ، وَكَذَلِكَ الْعُصْبَةُ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ الْأُمُّ إِلَى ذَلِكَ الْبَلَدِ فَتَكُونُ أَوْلَى ، وَلَا حَقَّ لِمَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ فِي وَلَدِ الْحُرِّ ، وَإِذَا كَانَ وَلَدُ الْحُرِّ مَمَالِيكَ ، فَسَيِّدُهُمْ أَحَقُّ بِهِمْ ، وَإِذَا كَانُوا مِنْ حُرَّةٍ وَأَبُوهُمْ مَمْلُوكٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِمْ وَلَا يُخَيَّرُونَ فِي وَقْتِ الْخِيَارِ .3 اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب hghsghl lki[ lk hpr fhg,g] ,l]n [,h. `g; ,p;li ,l]n [,h. |
الكلمات الدليلية (Tags) |
بالولد, ومدى, جواز, وحكمه |
| |