صور حب


منتدي صور حب
العودة   منتدي صور حب > عالم الصور > صور حلوة

إضافة رد
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2021
المشاركات: 18,895
افتراضي جديد وهام اذا ارتدت المراة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتل


جديد وهام اذا ارتدت المراة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتلجديد وهام اذا ارتدت المراة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتلجديد وهام اذا ارتدت المراة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتل



قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي غَيْرِ مَا خَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ حُبِسَتْ وَلَمْ تُقْتَلْ ، وَإِنِ ارْتَدَّتِ الْأَمَةُ تَخْدِمُ الْقَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ ، وَأُمِرُوا بِأَنْ يُجْبِرُوهَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَكَانَتْ حُجَّتُهُ فِي أَلَّا تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّدَّةِ شَيْئًا.

رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ ، وَلَا تُقْتَلُ.

وَكَلَّمَنِي بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَبِحَضْرَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمَا عَلِمْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ سَكَتَ عَنْ أَنْ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالَّذِي رَوَى هَذَا لَيْسَ مِمَّنْ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا شَكَّ فِي عِلْمِهِمْ بِحَدِيثِكَ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَيْفَ لَمْ تَصِرْ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : إِنِّي إِنَّمَا ذَهَبْتُ فِي تَرْكِ قَتْلِ النِّسَاءِ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى السُّنَّةِ ، لِمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ النِّسَاءُ مِمَّنْ ثَبَتَتْ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ أَوْلَى عِنْدِي أَلَّا يُقْتَلْنَ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَوْ جَعَلْتَهُنَّ قِيَاسًا عَلَى أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّ الشِّرْكَ جَمَعَهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا زَعَمْتَ ، عَنْ قَتْلِ الشَّيْخِ الْفَانِي وَالْأَجِيرِ ، مَعَ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، فَإِنْ قُلْتَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ شَيْخًا فَانِيًا وَأَجِيرًا ارْتَدَّا أَتَقْتُلُهُمَا أَمْ تَدَعْهُمَا لِعِلَّتِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَقْتُلُهُمَا ، قُلْتُ : فَرَجُلٌ ارْتَدَّ فَتَرَهَّبَ ، قَالَ : فَأَقْتُلُهُ ، قُلْتُ : وَأَنْتَ لَا تَقْتُلُ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَتَغْنَمُ مَالَ الشَّيْخِ وَالْأَجِيرِ ، وَالرَّاهِبِ ، وَلَا تَغْنَمُ مَالَ الْمُرْتَدِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ أَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُشْبِهُ أَهْلَ دَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : مَا يُشْبِهُهُ ، قُلْتُ : أَجَلْ ، وَلَئِنْ كُنْتَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ ، فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْبِهَ عَلَى أَهْلِ الْجَهَالَةِ لِيُشْرَعَ قَوْلُكَ ، فَإِذَا لَمْ أَقْتُلِ النِّسَاءَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ أَقْتُلُهُنَّ مِمَّنْ ثَبَتَتْ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ يُسْرِعُ هَذَا إِلَى قُلُوبِهِمْ بِجَهْلِهِمْ وَالْغَبَاءِ الَّذِي فِيهِمْ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَعَقُّلِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَأْثَمِ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَئِنْ كَانَ هَذَا اجْتِهَادًا أَنَّ مَنْ نَسَبَكَ إِلَى الْعِلْمِ بِالْقِيَاسِ لَجَاهِلٌ بِالْقِيَاسِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ حُكْمُ الْمُرْتَدَّةِ عِنْدَكَ أَلَّا تُقْتَلَ كَيْفَ حَبَسْتَهَا ، وَأَنْتَ لَا تَحْبِسُ الْحَرْبِيَّةَ إِنَّمَا تَسْبِيهَا وَتَأْخُذُ مَالَهَا ، وَأَنْتَ لَا تَسْتَأْمِنُ هَذِهِ وَلَا تَأْخُذُ مَالَهَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْحَبْسُ حَقًّا عَلَيْهَا كَيْفَ عَطَّلْتَ الْحَبْسَ عَنِ الْأَمَةِ الْمُرْتَدَّةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا ؟ أَوْ رَأَيْتَ أَهْلَ الْأَمَةِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا وَقَدْ سَرَقَتْ ، أَتَقْطَعُهَا إِذَا سَرَقَتْ ، وَتَقْتُلُهَا إِذَا قَتَلَتْ ، وَلَا تَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يُعَطَّلُ عَنِ الْأَمَةِ كَمَا لَا يُعَطَّلُ عَنِ الْحُرَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ عَطَّلْتَ عَنْهَا الْحَبْسَ إِنْ كَانَ حَقًّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؟ أَوْ حَبَسْتَ الْحُرَّةَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ حَقًّا ؟ قَالَ : وَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَعْدُو الْحُرَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي مَعْنَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَتَكُونُ مُبَدِّلَةً دِينَهَا فَتُقْتَلُ ؟ أَوْ يَكُونُ هَذَا عَلَى الرَّجُلِ دُونَهَا فَمَنْ أَمَرَكَ بِحَبْسِهَا ؟ وَهَلْ رَأَيْتَ حَبْسًا قَطُّ هَكَذَا ؟ إِنَّمَا الْحَبْسُ لِيَبِينَ لَكَ الْحَدُّ ، فَقَدْ بَانَ لَكَ كُفْرُهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا قَتْلٌ قَتَلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَبْسُ لَهَا ظُلْمٌ ، قَالَ : فَتَقُولُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : أَقُولُ إِنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَقَوْلُهُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ كَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إِيمَانٍ فَحَلَّ دَمُهَا ، كَمَا إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتِلَةَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَيُعَطَّلَ الْآخَرُ ، وَأَقُولُ الْقِيَاسُ فِيهَا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَنْ تَقْتُلَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سورة المائدة آية 38 ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ سورة النور آية


اقرأ أيضا::


[]d] ,ihl h`h hvj]j hglvhm hgpvm uk hghsghl pfsj ,gl jrjg hglvhm hgpvm hghsghl pfsj

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية (Tags)
ارتدت, المراة, الحرة, الاسلام, حبست, تقتل


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 08:34 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Content Relevant URLs by vBSEO