LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
| |||
| |||
جديد وهام اذا ارتدت المراة الحرة عن الاسلام حبست ولم تقتل قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ فِي غَيْرِ مَا خَالَفَنَا فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنَ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ ، فَقَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ عَنِ الْإِسْلَامِ حُبِسَتْ وَلَمْ تُقْتَلْ ، وَإِنِ ارْتَدَّتِ الْأَمَةُ تَخْدِمُ الْقَوْمَ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ ، وَأُمِرُوا بِأَنْ يُجْبِرُوهَا عَلَى الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَكَانَتْ حُجَّتُهُ فِي أَلَّا تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ عَلَى الرِّدَّةِ شَيْئًا. رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، فِي الْمَرْأَةِ تَرْتَدّ عَنِ الْإِسْلَامِ تُحْبَسُ ، وَلَا تُقْتَلُ. وَكَلَّمَنِي بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ هَذَا الْمَذْهَبَ ، وَبِحَضْرَتِنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، فَسَأَلْنَاهُمْ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمَا عَلِمْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ سَكَتَ عَنْ أَنْ قَالَ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالَّذِي رَوَى هَذَا لَيْسَ مِمَّنْ يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ حَدِيثَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا شَكَّ فِي عِلْمِهِمْ بِحَدِيثِكَ ، وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَتَلَ نِسْوَةً ارْتَدَدْنَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَكَيْفَ لَمْ تَصِرْ إِلَيْهِ ؟ قَالَ : إِنِّي إِنَّمَا ذَهَبْتُ فِي تَرْكِ قَتْلِ النِّسَاءِ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى السُّنَّةِ ، لِمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ النِّسَاءُ مِمَّنْ ثَبَتَتْ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ أَوْلَى عِنْدِي أَلَّا يُقْتَلْنَ ، وَقُلْتُ لَهُ : أَوْ جَعَلْتَهُنَّ قِيَاسًا عَلَى أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، لِأَنَّ الشِّرْكَ جَمَعَهُنَّ ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا زَعَمْتَ ، عَنْ قَتْلِ الشَّيْخِ الْفَانِي وَالْأَجِيرِ ، مَعَ نَهْيِهِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ ، فَإِنْ قُلْتَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَفَرَأَيْتَ شَيْخًا فَانِيًا وَأَجِيرًا ارْتَدَّا أَتَقْتُلُهُمَا أَمْ تَدَعْهُمَا لِعِلَّتِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ؟ فَقَالَ : بَلْ أَقْتُلُهُمَا ، قُلْتُ : فَرَجُلٌ ارْتَدَّ فَتَرَهَّبَ ، قَالَ : فَأَقْتُلُهُ ، قُلْتُ : وَأَنْتَ لَا تَقْتُلُ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : لَا ، قُلْتُ : وَتَغْنَمُ مَالَ الشَّيْخِ وَالْأَجِيرِ ، وَالرَّاهِبِ ، وَلَا تَغْنَمُ مَالَ الْمُرْتَدِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِمَ ؟ أَلِأَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا يُشْبِهُ أَهْلَ دَارِ الْحَرْبِ ، قَالَ : مَا يُشْبِهُهُ ، قُلْتُ : أَجَلْ ، وَلَئِنْ كُنْتَ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُهُ ، فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْبِهَ عَلَى أَهْلِ الْجَهَالَةِ لِيُشْرَعَ قَوْلُكَ ، فَإِذَا لَمْ أَقْتُلِ النِّسَاءَ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ أَقْتُلُهُنَّ مِمَّنْ ثَبَتَتْ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ يُسْرِعُ هَذَا إِلَى قُلُوبِهِمْ بِجَهْلِهِمْ وَالْغَبَاءِ الَّذِي فِيهِمْ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَكْثَرُ مِنْ تَعَقُّلِهِمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَأْثَمِ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَئِنْ كَانَ هَذَا اجْتِهَادًا أَنَّ مَنْ نَسَبَكَ إِلَى الْعِلْمِ بِالْقِيَاسِ لَجَاهِلٌ بِالْقِيَاسِ ، أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ حُكْمُ الْمُرْتَدَّةِ عِنْدَكَ أَلَّا تُقْتَلَ كَيْفَ حَبَسْتَهَا ، وَأَنْتَ لَا تَحْبِسُ الْحَرْبِيَّةَ إِنَّمَا تَسْبِيهَا وَتَأْخُذُ مَالَهَا ، وَأَنْتَ لَا تَسْتَأْمِنُ هَذِهِ وَلَا تَأْخُذُ مَالَهَا ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ الْحَبْسُ حَقًّا عَلَيْهَا كَيْفَ عَطَّلْتَ الْحَبْسَ عَنِ الْأَمَةِ الْمُرْتَدَّةِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا أَهْلُهَا ؟ أَوْ رَأَيْتَ أَهْلَ الْأَمَةِ إِذَا احْتَاجُوا إِلَيْهَا وَقَدْ سَرَقَتْ ، أَتَقْطَعُهَا إِذَا سَرَقَتْ ، وَتَقْتُلُهَا إِذَا قَتَلَتْ ، وَلَا تَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يُعَطَّلُ عَنِ الْأَمَةِ كَمَا لَا يُعَطَّلُ عَنِ الْحُرَّةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَكَيْفَ عَطَّلْتَ عَنْهَا الْحَبْسَ إِنْ كَانَ حَقًّا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؟ أَوْ حَبَسْتَ الْحُرَّةَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَبْسُ حَقًّا ؟ قَالَ : وَقُلْتُ لَهُ : هَلْ تَعْدُو الْحُرَّةُ أَنْ تَكُونَ فِي مَعْنَى مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ فَتَكُونُ مُبَدِّلَةً دِينَهَا فَتُقْتَلُ ؟ أَوْ يَكُونُ هَذَا عَلَى الرَّجُلِ دُونَهَا فَمَنْ أَمَرَكَ بِحَبْسِهَا ؟ وَهَلْ رَأَيْتَ حَبْسًا قَطُّ هَكَذَا ؟ إِنَّمَا الْحَبْسُ لِيَبِينَ لَكَ الْحَدُّ ، فَقَدْ بَانَ لَكَ كُفْرُهَا ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا قَتْلٌ قَتَلَهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَبْسُ لَهَا ظُلْمٌ ، قَالَ : فَتَقُولُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : أَقُولُ إِنَّ قَتْلَهَا نَصٌّ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِهِ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ، وَقَوْلُهُ : لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إِيمَانٍ ، أَوْ زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ كَانَتْ كَافِرَةً بَعْدَ إِيمَانٍ فَحَلَّ دَمُهَا ، كَمَا إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَاتِلَةَ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ قُتِلَتْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهَا حَدٌّ وَيُعَطَّلَ الْآخَرُ ، وَأَقُولُ الْقِيَاسُ فِيهَا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ لَمْ يَكُنْ هَذَا أَنْ تَقْتُلَ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهَا ، وَبَيْنَ الرَّجُلِ فِي حَدٍّ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا سورة المائدة آية 38 ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ سورة النور آية اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب []d] ,ihl h`h hvj]j hglvhm hgpvm uk hghsghl pfsj ,gl jrjg hglvhm hgpvm hghsghl pfsj |
الكلمات الدليلية (Tags) |
ارتدت, المراة, الحرة, الاسلام, حبست, تقتل |
| |