#1
| |||
| |||
رحمة الاسلام جناية المرتد قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا جَنَى الْمُرْتَدُّ فِي حَالِ رِدَّتِهِ عَلَى آدَمِيٍّ جِنَايَةً عَمْدًا فِي مِثْلِهَا قِصَاصٌ ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ فِي أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ أَوْ يَأْخُذَ قَدْرَ الْجِنَايَةِ مِنْ مَالِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَهَا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ عَمْدًا لَا قِصَاصَ فِيهَا ، وَكَذَلِكَ مَا أَحْرَقَ وَأَفْسَدَ لِآدَمِيٍّ كَانَ فِي مَالِهِ لَا تُسْقِطُهُ عَنْهُ الرِّدَّةُ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَهِيَ فِي مَالِهِ كَمَا تَكُونُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِلَى أَجَلِهَا ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حَالَّةٌ وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ شَيْئًا جَنَاهُ فِي حَالِ رِدَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ نَفْسًا فَهِيَ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ فَهِيَ حَالَّةٌ ، وَلَوْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ وَهُوَ مُسْلِمٌ ثُمَّ ارْتَدَّ ، فَإِنْ كَانَتْ عَمْدًا فَهِيَ كَجِنَايَتِهِ ، وَهُوَ مُرْتَدٌّ ، وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَهِيَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، لِأَنَّ الْجِنَايَةَ لَزِمَتْهُمْ إِذْ جَنَى وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَلَوِ ارْتَدَّ وَقَتَلَ فَأَرَادَ وَلِيُّ الْقَتِيلِ الْقَتْلَ ، كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَإِذَا قَتَلَهُ وَهُوَ عَلَى الرِّدَّةِ فَمَالُهُ لِمَنْ وَصَفْتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَطَعَ أَوْ جَرَحَ أَقْصَصْنَا مِنْهُ ، ثُمَّ قَتَلْنَاهُ عَلَى الرِّدَّةِ ، فَإِنْ عَجَّلَ الْإِمَامُ فَقَتَلَهُ عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ مَاتَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْقِصَاصِ ، فَلِوَلِيِّ الدَّمِ وَالْجَرْحِ عَمْدًا عَقْلُ النَّفْسِ ، وَالْجِرَاحُ فِي مَالِ الْجَانِي الْمُرْتَدِّ , وَلَوْ كَانَ الْجَانِي الْمُرْتَدُّ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ، فَجَنَى عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْقَوَدُ ، كَانَ لِوَلِيِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْخِيَارُ فِي الْقَوَدِ أَوْ أَخْذِ الْعَقْلِ ، فَإِنْ أَرَادَ الْقَوَدَ فَهُوَ لَهُ ، وَإِنْ أَرَادَ الْعَقْلَ فَهُوَ لَهُ فِي رَقَبَةِ الْجَانِي ، إِلَّا أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ فَدَاهُ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَيُبَاعَ وَيُعْطَى وَلِيُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ قِيمَةُ جِنَايَتِهِ وَيُرَدُّ الْفَضْلُ ، إِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَنِ الْجِنَايَةِ عَلَى سَيِّدِهِ ، وَلَوْ جَنَى وَهُوَ مُرْتَدٌّ عَبْدٌ ثُمَّ عُتِهَ فَاخْتَارَ وَلِيُّ الدَّمِ الْعَقْلَ وَلَمْ يَتَطَوَّعْ مَوْلَاهُ بِأَنْ يَفْدِيَهُ بِيعَ مُرْتَدًّا مَعْتُوهًا ، فَأُعْطِيَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ قِيمَةَ جِنَايَتِهِ ، وَرُدَّ فَضْلٌ إِنْ كَانَ فِي ثَمَنِهِ عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِذَا أَفَاقَ وَلَمْ يَتُبْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالْبَرَاءِ مِنَ الرِّدَّةِ وَالْعَتَهِ ، وَمَا أَحْدَثَ الْعَبْدُ مِنَ الْجِنَايَةِ فِي الرِّدَّةِ مُخَالَفَةً مَا أَحْدَثَ مِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الْجِنَايَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ صَبِيٍّ ، وَلَا مَحْجُورٍ عَلَيْهِ ، وَلَا عَبْدٍ ، لِأَنَّهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ يَسْقُطُ عَنِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ، وَعَنِ الْعَبِيدِ مَا كَانُوا فِي الرِّقِّ ، لِأَنَّهُ بِإِذْنِ رَبِّ الدَّيْنِ اقرأ أيضا::
المصدر: منتدي صور حب vplm hghsghl [khdm hglvj] |
الكلمات الدليلية (Tags) |
جناية, المرتد |
| |